Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٣٤

4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا سافر الرَّجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النّهار، فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدُّ به من شهر رمضان، فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها، فعليه صوم ذلك اليوم، فإن دخل بعد طلوع الفجر، فلا صيام عليه، و إن شاء صام ١

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رِفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يَقْدُمُ في شهر رمضان من سفر، حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوةً، أو ارتفاع النّهار؟ فقال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله، فهو بالخيار، إن شاء صام و إن

شاء أفطر ٢

6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يَقْدُمُ من سفر في شهر رمضان، فيدخل أهله حين يصبح، أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله، فهو بالخيار: إن شاء صام و إن شاء أفطر ٣

7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل قَدِمَ من سفر في شهر رمضان و لم يَطْعَمْ شيئاً قبل الزَّوال؟ قال: يصوم ٤

8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس، و قد أكل؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً، و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل ٥

(١)1- التهذيب 4، 57- باب حكم المسافر و المريض في الصيام، ح 47. الاستبصار 2، 51- باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر و لم... ، ح 6. الفقيه 2، 47- باب وجوب التقصير في الصوم في السفر، ح 11. هذا، و لا خلاف بين أصحابنا ظاهراً في أنه إذا دخل المسافر وطنه قبل الزوال و لم يتناول المفطر قبل وجب علیه و الصوم، و أما إذا كان قد تناول المفطر أو دخله بعد الزوال فلا.
(٢)2- التهذيب 4،نفس الباب، ح 43، الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2 بتفاوت فيهما. الفقيه 2، نفس الباب، ح 12. و حمل التخيير في الحديث على ما قبل الدخول.
(٣)3- التهذيب 4، 61- باب حكم المريض يفطر ثم يصحّ في ...، ح 8. و يحمل التخيير فيه على نفس ما حمل عليه في الحديث الآنف.
(٤)4- التهذيب 4، نفس الباب، ح 6.
(٥)5- التهذيب 4، نفس الباب، ح 2. الاستبصار 2، 59- باب حكم القادم من سفره، ح 1. و الوقاع: -هنا- الجماع. و لسان الحديث يدل على استحباب الإمساك لمن هذا حاله بقية النهار و هو ما عليه الأصحاب.

:  · /kafi/4/134/