Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٣٥

9- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال في المسافر الّذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله ؟ قال: يكفُّ عن الأكل بقيّة يومه، و عليه القضاء؛ و قال: في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزَّوال و لم يكن أكل، فعليه أن يتمِّ صومه، و لا قضاء عليه ١

- يعني كانت جنابته من احتلام-.

96- باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يَرِدْ

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد؛ عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت أرضاً و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام، فصُم و أتمَّ، و إن كنت تريد أن تقيم أقلَّ من عشرة أيّام، فأَفْطر ما بينك و بين شهر، فإذا بلغ الشهر فأتمَّ الصَّلاة و الصيام، و إن قلت: أرتحلُ غدوة.

2- محمد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا، حتّى يُجْمِعَ على مقام عشرة أيّام، و إذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام و أتمَّ الصلاة، قال: و سألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان و هو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا، حتّى يُجْمِعَ على مقام عشرة أيّام ٢

97- باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يسافر في شهر رمضان، أَلَهُ أن یصیب

(١)1- التهذيب 4، نفس الباب، ح 3، الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2. الفقيه 2، نفس الباب، ح 13 و أخرج ذيله فقط عن الإمام الكاظم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و الظاهر أنه قوله: يعني .. الخ هو من كلام الراوي. و لا بد من حمل الحديث على ما إذا كان احتلامه قد حصل نهاراً أو ليلاً و كان لديه معذّر عن الغسل.
(٢)2- الحديث صحيح، و ما أشتمل عليه من حكم مجمع عليه بين الأصحاب، و كذلك ما تضمنه الحديث السابق عليه، و إن كان ضعيفاً. و أجمع على الأمر: -كما في القاموس- عزم عليه.

:  · /kafi/4/135/