أو سعايه ضرر على قوم مسلمين ١
4- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم، أو مع رجل من إخوانه، أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر.
5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) في الرّجل يشيّع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّما ٢ أفضل، يصوم أو يشيّعه؟ قال: بشيّعه، إنّ الله عزَّ و جلَّ قد وضعه عنه ٣
6- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) رجلٌ من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص ٤ و ذلك في شهر رمضان، أَتَلَقّاه و أُفْطِر؟ قال: نعم، قلت: أتلقّاه و أفطر، أو أقيم و أصوم؟ قال: تَلَقّاه و أَفْطِرْ ٥
7- حمید بن زیاد، عن ابن سماعة ، عن عدّة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت: الرَّجل يُشَيّع أخاه في شهر رمضان اليومَ و اليومين؟ قال: يفطر و يقضي، قيل له: فذلك أفضل، أو يقيم و لا يُشَيِّعه؟ قال: يشيّعه و يفطر، فإنَّ ذلك حقٌّ عليه.
(١)1- التهذيب 4، 57- باب حكم المسافر و المريض في الصيام، ح 15 بتفاوت يسير. الفقيه 2، 47- باب وجوب التقصير في الصوم في السفر، ح 7 بتفاوت أيضاً. قوله: إلى صيد، لا بد من تقييده بصيد اللهو، و الشّحناء: العداوة و الخصومة. و لا بد من الإشارة هنا، إلى أن الظاهر أن محمد بن مروان في سند هذه الرواية في الفروع هو الكلبي، ﴿و الظاهر- بملاحظة ما ذكره الصدوق في المشيخة أن المراد بعمار بن مروان فيها هو الكلبي، ... و بذلك يظن أن المذكور في المشيخة فيه تحريف من سهو القلم أو من غلط النسّاخ، و الصحيح محمد بن مروان الكلبي و هو الذي ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أما عمار بن مروان الكلبي فلا وجود له في كتب الرجال. و يؤكد ذلك أن الصدوق روى عن محمد بن مروان و ابتدأ به في السند: ﴿الفقيه، ج 2 باب فضل شهر رمضان و ثواب صيامه، ح 262. وج 3 باب العتق و أحكامه، ح 241، مع أنه لم يذكر إليه طريقاً في المشيخة فمن المظنون أن الطريق المزبور هو طريقه إلى محمد بن مروان الذي روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عنه كما في الكافي و الله العالم﴾ راجع معجم رجال الحديث، للإمام الخوئي، 12 ص/ 259.
(٢)2- يعني أيّهما.
(٣)3- الفقيه 2، 46- باب ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان ،ح 4 بتفاوت يسير. و الحديث صحيح
(٤)4- الأعوص: -كما يقول الفيروز آبادي- هو موضع قرب المدينة، و وادٍ بديار باهِلَة.
(٥)5- الفقيه 2، نفس الباب، ح 5. و الحديث ضعيف على المشهور. و تلقاه: أصله: تتلقاه، فحذفت أحدى التائين.