Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٣٠

92- باب من صام في السفر بجهالة

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: رجلٌ صام في السّفر؟ فقال: إن كان بلغه أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) نهى عن ذلك فعليه القضاء و إن لم يكن بَلَغَهُ فلا شيء عليه ١

2- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من صام في السّفر بجهالة لم يقضِه.

3- صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المراديِّ، عن أبی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا سافر الرَّجل في شهر رمضان أفطر، و إن صامه بجهالة لم يقضه.

93- باب من لا يجب له الإفطار و التقصير في السفر و من يجب له ذلك

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المُكاريّ و الجَمّال الّذي يختلف و ليس له مقام، يتمُّ الصلاة، و يصوم شهر رمضان ٢

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: لا يفطر الرَّجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حقّ.

3- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مروان ٣، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: من سافر قصّر و أفطر، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد، أو في معصية الله، أو رسولاً لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء،

(١)1- التهذيب 4، نفس الباب، ح 18. الفقيه 2، نفس الباب، ح 15. قال الشهيدان في اللمعة و الروضة: ﴿و لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالماً أعاد قضاءً للنهي المفسد للعبادة و لو كان جاهلاً بوجوب القصر فلا إعادة و هذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم..﴾ و ما ذكراه أجماعي عندنا. و في إلحاق الناسي بالجاهل خلاف أظهره العدم. و المريض لا يعذر مطلقاً.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 9.
(٣)3- في التهذيب و الفقيه: عن عمار بن مروان.

:  · /kafi/4/130/