Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٢٥

مال، تصدَّق عنه مكان كلِّ يوم بمدّ، و إن لم يكن له مال، صام عنه وليّه ١

4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرجل يموت و عليه دَيْن من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال: أوْلى الناس به، قلت: و إن كان أوْلى النّاس به امرأة؟ قال: لا إلّا الرِّجال ٢

5- محمد بن يحيى، عن محمد قال: كتبت إلى الأخير (عَلَیْهِ السَّلاَمُ ) ٣: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً، خمسة أيّام أحدُ الوليّين، و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يقضي عنه أكبر وليّیه عشرة أيّام ولاءً إن شاء الله ٤

6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: إذا مات رجلٌ و عليه صيام شهرين متتابعين من علّة، فعليه أن يتصدَّق عن الشهر الأوَّل، و يقضي الشهر الثاني ٥

(١)1- التهذيب 4، 60- باب من أسلم في شهر رمضان و حكم من ...، ح 10. الاستبصار 2، 57- باب حكم من مات في شهر رمضان، ح 6.الفقيه 2، 50- باب قضاء الصوم عن الميت، ح 1 بتفاوت في الجميع. قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): و إن صحّ: أي بحيث تمكن من القضاء و لكنه مع ذلك سوّف و لم يقض. و قوله: و كان له مال.. الخ: فيه دلالة على أن التصدق مقدّم على صوم الولي، و يقول المحقق في الشرائع: ﴿و لو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء و فيه تردد و لو تبرع بالقضاء بعض سقط (أي عن البعض الآخر)، و هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد ...﴾. و قال في صورة ما إذا لم يكن له ولد أكبر و سقوط القضاء. وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمدّ من تركته.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 5.الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. هذا و قد قطع أصحابنا رضوان الله عليهم بعدم وجوب القضاء عمن فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه و ذلك- إضافة إلى ما دل على ذلك من روايات- للأصل و قال بعضهم: ﴿و لعدم وجوبه على الميت فأوْلى لا يجب على الحي لأنه إن وجب عليه كان عن ميته الذي لا يجب عليه﴾. و قال المحقق في الشرائع/ 203: ﴿يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب، رمضان كان أو غيره، سواء قات لمرض أو غيره، و لا يقضي الولي إلّا ما تمكن الميت من قضائه و أهمله، إلا ما يفوت في السفر فإنه يقضي و لو مات مسافراً على رواية، و الولي هو أكبر أولاده الذكور، و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ...﴾.
(٣)3- هو الإمام أبو محمد الحسن العسكري (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و الكاتب إليه هو محمد بن الحسن الصفّار رحمه الله كما صرح به في الفقيه.
(٤)4- التهذيب 4، نفس الباب، ح 6. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 4. الفقيه 2، نفس الباب، ح 3. قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ولاءً: حمله الأصحاب على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.
(٥)5- التهذيب 4، نفس الباب، ح 16. و في ذيله: و يقضي عن الثاني. الحديث ضعيف على المشهور. ﴿و عمل الأكثر بمضمون هذا الخبر، و أوجب ابن إدريس قضاء الشهرين إلّا أن يكونا من كفارة مخيّرة فيتخيّر بينه و بين العتق أو الإطعام من مال الميت، و اختاره العلامة في المختلف و جماعة﴾ مرآة المجلسي 321/16.

:  · /kafi/4/125/