الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام، أيتطوَّع؟ فقال: لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان ١
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوَّع؟ فقال: لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان ٢
87- باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أوْلى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أوْلى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلّا الرِّجال.
2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : سألته ٣ عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض فتوفّي قبل أن يبرء؟ قال: ليس عليه شيء و لكن يُقضى عن الّذي يبرء ثمَّ يموت قبل أن يقضيَ ٤
3- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم ٥ الأنصاريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا صام الرَّجل شيئاً من شهر رمضان ثمَّ لم يزل مريضاً حتّى مات، فليس عليه شيء، و إن صحَّ ثمَّ مرض، ثمَّ مات و كان له
:
· /kafi/4/124/