Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٢٤

الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام، أيتطوَّع؟ فقال: لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوَّع؟ فقال: لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان ٢

87- باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أوْلى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أوْلى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلّا الرِّجال.

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال : سألته ٣ عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض فتوفّي قبل أن يبرء؟ قال: ليس عليه شيء و لكن يُقضى عن الّذي يبرء ثمَّ يموت قبل أن يقضيَ ٤

3- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم ٥ الأنصاريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا صام الرَّجل شيئاً من شهر رمضان ثمَّ لم يزل مريضاً حتّى مات، فليس عليه شيء، و إن صحَّ ثمَّ مرض، ثمَّ مات و كان له

(١)1- التهذيب 4، 65- باب قضاء شهر رمضان و حكم من ... ، ح 9. الفقيه 2، 44- باب الرجل بتطوع بالصيام و عليه ...، ح 2.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 8. الفقيه 2، نفس الباب، ح 1. هذا، و أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم على المنع من التطوع بالصوم لمن عليه و في ذمته صوم واجب مطلقاً، و خصه بعضهم بمن كان عليه قضاء شهر رمضان فقط، و منهم- على الظاهر- المصنف رحمه الله و هو ما تضمنته هذه الرواية كالتي قبلها. و التي قبلها مجهولة و هذه حسنة.
(٣)3- في التهذيبين: عن احدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٤)4- التهذيب 4، 60- باب من أسلم في شهر رمضان و حكم من ...، ح 12. الاستبصار 2، 57- باب حكم من مات في شهر رمضان، ح 8.
(٥)5- اسمه عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد...

:  · /kafi/4/124/