Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٢٣

رمضان و لم يكن نوى ذلك من اللّيل؟ قال: نعم ليصمه، و ليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئاً ١

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجليِّ، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان؟ قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه، إلّا يوم مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فإنَّ عليه أن يتصدَّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر، صام يوماً مكان يوم ، و صام ثلاثة أيّام كفّارةً لما صنع ٢

6- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن المرأة تقضي شهر رمضان، فيُكرهها زوجها على الإفطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال ٣

7- أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبد الله الخثعميِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل ينوي الصوم، فيلقاه أخوه الّذي هو على أمره ٤ أيفطر؟ قال: إن كان تطوُّعاً أجْزَاهُ و حُسِبَ له، و إن كان قضاء فريضةٍ قضاه ٥

86- باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه من قضاء شهر رمضان

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن

(١)1- التهذيب 4، نفس الباب، ذيل ح 5 بتفاوت.
(٢)2- التهذيب 4، 65- باب قضاء شهر رمضان و حكم من ... ، ح 17. الاستبصار 2، 66- باب ما يجب على من أفطر يوماً يقضيه من ... ، ح 3. بدون الذيل فيهما. الفقيه 2، نفس الباب، ح 6. هذا و المشهور بين أصحابنا، بل أدي في الخلاف و في الانتصار الإجماع عليه، و في الجواهر نفي الخلاف فيه -مما عدا العماني- و هو وجوب الكفارة على من أفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان، مع هجرهم لما دلّ على خلاف ذلك و هو رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و التي نصت على أن لا شيء إلّا القضاء لما كان يريد أن يقضيه، و رواها برقم 20 من الباب 65 من الجزء 4 من التهذيب. و برقم 6 من الباب 66 من الجزء 2 من الاستبصار.
(٣)3- التهذيب 4، نفس الباب، ح 15. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2. و قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لا ينبغي، و إن كان ظاهره الكراهة، إلا أنه محمول على الحرمة. و الحديث موثق.
(٤)4- أي عقيدة التشيّع. و توجد هنا زيادة في الفقيه- و الظاهر أنها سقطت من الكافي نتيجة السهو من قلم المؤلف الشريف أو بفعل النسّاخ- و هي: فيسأله أن يفطر، أيفطر؟.
(٥)5- الفقيه، 2، 49- باب قضاء صوم شهر رمضان، ح 10. و قد دل الحديث على أن ثواب إجابة دعوة الأخ المؤمن توازي صوم يوم تطوعاً، بل قضاءً. و الحديث مجهول.

:  · /kafi/4/123/