Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٢٢

85- باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر، و يصبح و هو لا يريد الصوم فيصوم في قضاء شهر رمضان و غيره

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يصبح و هو يريد الصيام، ثمَّ يبدو له فيفطر، قال: هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها، قلت: فإنَّ رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النّهار، أيصوم؟ قال: نعم ١

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصائم المتطوِّع، تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتّى العصر، ثمّ بدا له أن يصوم، فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ٢

3- أحمد بن محمد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قوله: ﴿الصائم بالخيار إلى زوال الشمس﴾ ؟ قال: ذلك في الفريضة، فأمّا النّافلة فله أن يفطر أيَّ ساعة شاء إلى غروب الشمس ٣

4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن ٤ أبي الحسن صلوات الله عليه في الرَّجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر

(١)1- الظاهر منه أن السؤال عن صوم التطوع. و قد ذكر الأصحاب كراهة الإفطار فيه بعد الزوال. و دل الحديث على استحباب القضاء لمن أفطر يوماً نوى صومه استحباباً.
(٢)2- التهذيب 4، 44- باب نية الصيام، ح 4. الفقيه 2، 49- باب قضاء صوم شهر رمضان، ح 11، و كرره في الباب 25 برقم 19 أيضاً.
(٣)3- التهذيب 4، نفس الباب، ح 10. و كرره برقم 16 من الباب 65 من نفس الجزء. الفقيه 2، نفس الباب، ح 9. و قوله: أن ذلك في الفريضة: أي في قضائها دون أصلها. و مما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان الله عليهم، بل قال في المدارك أنه مما قطع به الأصحاب أنه في الواجب الغير المعيّن قضاءً كان أو غيره يمتد وقت النية اختياراً من أول الليل الى الزوال دون ما بعده، و لم ينقل خلاف ذلك إلّا عن ابن الجنيد حيث ذهب الى جواز تجديد النية بعد الزوال استناداً إلى بعض الروايات التي أعرض المشهور عنها.
(٤)4- في التهذيب: الحديث مضمر.

:  · /kafi/4/122/