85- باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر، و يصبح و هو لا يريد الصوم فيصوم في قضاء شهر رمضان و غيره
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يصبح و هو يريد الصيام، ثمَّ يبدو له فيفطر، قال: هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها، قلت: فإنَّ رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النّهار، أيصوم؟ قال: نعم ١
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصائم المتطوِّع، تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتّى العصر، ثمّ بدا له أن يصوم، فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ٢
3- أحمد بن محمد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قوله: ﴿الصائم بالخيار إلى زوال الشمس﴾ ؟ قال: ذلك في الفريضة، فأمّا النّافلة فله أن يفطر أيَّ ساعة شاء إلى غروب الشمس ٣
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن ٤ أبي الحسن صلوات الله عليه في الرَّجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر
:
· /kafi/4/122/