Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٢١

2- أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمّن يقضي شهر رمضان منقطعاً، قال: إذا حفظ أيّامه فلا بأس.

3- عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ ١، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً أفضل و إن قضاه متفرِّقاً فحسن لا بأس ٢

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كان على الرَّجل شيء من صوم شهر رمضان، فليقضه في أيِّ شهر شاء أيّاماً متتابعة ، فإن لم يستطع، فليقضه كيف شاء، و ليمحّص الأيام، فإن فرّق فَحَسَنٌ، و إن تابع فَحَسَنٌ ٣

5- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجّة [أ] و [أ] قطعه؟ قال: اقضه في ذي الحجّة، و اقطَعْهُ إن شئتَ ٤

6- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل مرض في شهر رمضان، فلمّا برء أراد الحجّ، كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصُمْه ٥

(١)1- لا وجود للحلبي في سند التهذيبين. و لعله سقط سهواً.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 2. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2 ، و لا يوجد قوله في الذيل: لا بأس. و يدل الحديث على ما عليه المشهور.
(٣)3- التهذيب 4، 65- باب قضاء شهر رمضان و حكم من ...، ح 1. و الاستبصار 2، 63- باب كيفية قضاء ما فات: من شهر رمضان، ح 1. و فيهما: في أي الشهور شاء و زيادة في الآخر. الفقيه 2، 49- باب قضاء صوم شهر رمضان، ح 3. و في الكتب الثلاثة: و ليُحصِ ...، بدل: و ليُمَحِّص.
(٤)4- التهذيب 4، نفس الباب، ح 5. الاستبصار 2، 65- باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة، ح 1. الفقيه 2، نفس الباب، ح 2. و المراد بقطعه: إفطار يوم العيد في العاشر من ذي الحجة لحرمة الصوم فيه.
(٥)5- التهذيب 4، نفس الباب، ح 7. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. و في الذيل فيهما: فليقضه، بدل: فليصمه. الفقيه 2، نفس الباب، ح 1 .

:  · /kafi/4/121/