Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٢٠

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يمرض فيدركه شهرا رمضان، و يخرج عنه و هو مريض، و لا يصحُّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدَّق عن الأوَّل، و يصوم الثاني، فإن كان صحَّ فيما بينهما و لم يَصُم حتّى أدركه شهر رمضان آخر، صامهما جميعاً، و يتصدَّق عن الأوَّل١

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن فضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة، ثمَّ أدركه شهر رمضان قابل؟ قال: عليه أن يصوم، و أن يطعم كلَّ يوم مسكيناً، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل، فليس عليه إلّا الصيام إن صحَّ، و إن تتابع المرض عليه فلم يصحَّ، فعليه أن يطعم لكلِّ يوم مسكيناً٢

84- باب قضاء شهر رمضان

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشْيَم، عن سليمان بن جعفر الجعفريِّ قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، أيقضيها متفرِّقة ؟ قال: لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الّذي لا يُفَرِّق: كفّارة الظهار، و كفّارة الدَّم ٣، و كفّارة اليمين ٤

(١)1- التهذيب 4، نفس الباب، ح 18. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2 و في ذيلهما: و تصدّق عن الأول. الفقيه 2، 49- باب قضاء صوم شهر رمضان، ح 5. و ذيله كما في التهذيبين. و المراد بالتصدّق: دفع صدقة عن كل يوم بمدّ.
(٢)2- التهذيب 4، 60- باب من أسلم في شهر رمضان و حكم من ... ، ح 19. الاستبصار 2، 58- باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى...، ح 3 بتفاوت فيهما.
(٣)3- يعني صوم كفارة القتل الخطأ في قتل المؤمن و هي شهران متتابعان إذا لم يمكنه تحرير رقبة مؤمنة، و هذا الحكم تضمنته الآية 92 من سورة النساء.
(٤)4- التهذيب 4، 65- باب قضاء شهر رمضان و حكم من ... ، ح 3. الاستبصار 2، 63- باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان، ح 3. الففيه 2، 49- باب قضاء صوم شهر رمضان، ح 4. و يقول المحقق في الشرائع 202/1: ﴿و يستحب الموالاة في القضاء احتياطاً للبراءة، و قيل: بل يستحب التفريق للفرق (أي بين شهر رمضان و قضائه)، وقيل: يتابع في ستة و يفرّق في الباقي للرواية، و الأول أشبه﴾. و ما ذكره رحمه الله من استحباب الموالاة هو الأشهر عندنا. و ما ذكره من القول بالتتابع في ستة و التفريق في الباقي منقول عن الشيخ المفيد رحمه الله. و أما استحباب التفريق فمنقول عن ابن إدريس.

:  · /kafi/4/120/