2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يمرض فيدركه شهرا رمضان، و يخرج عنه و هو مريض، و لا يصحُّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدَّق عن الأوَّل، و يصوم الثاني، فإن كان صحَّ فيما بينهما و لم يَصُم حتّى أدركه شهر رمضان آخر، صامهما جميعاً، و يتصدَّق عن الأوَّل١
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن فضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة، ثمَّ أدركه شهر رمضان قابل؟ قال: عليه أن يصوم، و أن يطعم كلَّ يوم مسكيناً، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل، فليس عليه إلّا الصيام إن صحَّ، و إن تتابع المرض عليه فلم يصحَّ، فعليه أن يطعم لكلِّ يوم مسكيناً٢
84- باب قضاء شهر رمضان
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشْيَم، عن سليمان بن جعفر الجعفريِّ قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، أيقضيها متفرِّقة ؟ قال: لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الّذي لا يُفَرِّق: كفّارة الظهار، و كفّارة الدَّم ٣، و كفّارة اليمين ٤
:
· /kafi/4/120/