88- باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي عمير]، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنّا نأمر صبياننا بالصّيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النّهار و أكثر من ذلك أو أقلّ، فإذا غلبهم العطش و الغَرَث، أفطروا ، حتّى يتعوَّدوا الصّوم و يطيقوه، فَمُروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا ١
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في كم يؤخذ الصبيُّ بالصّيام؟ قال: ما بينه و بين خمس عشرة سنة، و أربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فَدَعْهُ، و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته ٢
3- أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصبيِّ متى يصوم؟ قال: إذا قويَ على الصّيام.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ ٣، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيّام متتابعة، فقد وجب عليه صيام شهر رمضان ٤
(١)1- التهذيب 4، 65- باب قضاء شهر رمضان و حكم من ... ، ح 26. و ذكره برقم 1 من الباب 18 من الجزء 2 من التهذيب أيضاً. الاستبصار 2 ، 68- باب أنه متى يجب على الصبي الصيام، ح 3. و ذكره برقم 1565 من التسلسل العام من الجزء 1 من الاستبصار. الفقيه 1، 43- باب...، ح 1. هذا و كان الشيخ الكليني رحمه الله قد ذكر هذا الحديث برقم 1 من الباب 229 من الجزء الأول من الفروع: و فيه: إذا كانوا بني خمس سنين ...، بدل قوله هنا: إذا كانوا بني سبع سنين. و ذلك في صدر الحديث. و قد علّقنا عليه هناك فراجع. هذا، و يقول المحقق في الشرائع 198/1: ﴿مسألتان: الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات: الاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، و تسع في النساء. الثانية: يُمرَّن الصبي و الصبيّة على الصوم قبل البلوغ، و يشدّد عليهما لسبع مع الطاقة﴾.
(٢)2- الفقيه 2 ، 34- باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم، ح 4. و فيه: أو أربع عشرة، و لعل الترديد من الراوي. و إن كان الأظهر ما في الفروع و التهذيب لأَنه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في مقام بيان إن البلوغ قد يحصل بغير السن من بقية علاماته الاحتلام و الانبات. و رواه بدون الذيل في التهذيب 4، 72- باب الزيادات، ح 80.
(٣)3- و اسمه اسماعيل بن أبي زياد.
(٤)4- التهذيب 4، 65- باب قضاء شهر رمضان و حكم من ...، ح 25 بتفاوت، و كرره برقم 81 من الباب 72 من نفس الجزء أيضاً. الاستبصار 2، 68- باب متى يجب على الصبي الصيام، ح 2. الفقيه 2، نفس الباب، ح 2. و الحديث ضعيف على المشهور، و حمل الوجوب فيه على الاستحباب المؤكد.