82- باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه
1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال: حُمِمْتُ بالمدينة يوماً في شهر رمضان، فبعث إليَّ أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بقصعة فيها خلُّ وزيتٌ و قال: أفطِر، وصلِّ و أنت قاعد ١
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أسأله؛ ما حدُّ المرض الّذي يفطر فيه صاحبه، و المرض الّذي يدع صاحبه الصلاة قائماً؟ قال: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ ٢ و قال: ذاك إليه، هو أعلم بنفسه ٣
3- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس ٤، عن سماعة قال: سألته ما حدُّ المرض الّذي يجب على صاحبه فيه الإفطار، كما يجب عليه في السفر، من کان مريضاً أو على سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوّض إليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، و إن وجد قوَّة فليصمه، كان المرض ما كان ٥
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرَّمد أفطر ٦
5- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يجد في رأسه وجعاً من صداع شديد، هل يجوز له الإفطار؟ قال: إذا صدع صداعاً شديداً، و إذا حُمَّ حمّى شديدة، و إذا رمدت عيناه رَمَداً شديداً، فقد حلَّ له الإفطار ٧
:
· /kafi/4/118/