Misbah Library
فروع الكافي 4 ١١٧

5- أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله عزّ وجلَّ: ﴿وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾، قال: الّذين كانوا يطيقون الصّوم فأصابهم كبر أو عُطاش أو شبه ذلك، فعليهم لكلِّ يوم مدُّ.

6- أحمد بن إدريس، و غيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يصيبه العُطاش حتّى يَخاف على نفسه؟ قال: يشرب بقدر ما يمسك به رمقه، و لا يشرب حتّى یروی ١

7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنَّ لنا فتيات و شبّاناً لا يقدرون على الصيام من شدَّة ما يصيبهم من العطش؟ قال : فليشربوا بقدر ما تُروى به نفوسهم و ما يحذرون ٢

81- باب الحامل و المرضع يَضْعُفَانِ عن الصوم

1- محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) يقول: الحامل المُقْرب، و المرضع القليلة اللّبن، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تُطيقان الصوم، و عليهما أن يتصدَّق كلُّ واحد منهما في كلِّ يوم يفطر فيه بمُدّ من طعام، و عليهما قضاء كلِّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بَعْدُ ٣

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله.

(١)1- التهذيب 4، 58- باب العاجز عن الصيام، ح 9. الفقيه 2، 41- باب ما جاء فيمن يضعف عن الصيام من شيخ أو... ، ح 2.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 10. و الظاهر أن هذا الحديث كسابقه، سيقا لبيان حكم من أصابه العطش إتفاقاً من غير أن يكون فيه داء العطاش، و لذا قيد إباحة الشرب له بما يرفع به خوف الهلاك عن نفسه، و مثل هذا يجب عليه القضاء، و ذو العطاش: هو من أصابه داء العطاش، و هو داء لا يروى صاحبه و لا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار و لا الليل.
(٣)3- التهذيب 4، نفس الباب، ح 8. الفقيه 2، نفس الباب ، ح 4 بتفاوت قليل. ﴿و ما اشتمل عليه (الحديث) مشهور بين الأصحاب، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولدهما. وقيل: إذا خافتا على نفسيهما أفطرتا و قضيتا و لا كفارة، و قال الشهيد في الدروس: ظاهر علي بن بابويه وجوب الفدية و سقوط القضاء على الحامل يُخاف على ولدها، و رواية محمد بن مسلم بخلافه﴾. مرآة المجلسي 305/16.

:  · /kafi/4/117/