Misbah Library
فروع الكافي 4 ١١١

73- باب الكحل و الذرور للصائم

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سليمان ١ الفرَّاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم، يكتحل؟ قال: لا بأس به، ليس بطعام و لا شراب ٢

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن سليمان الفرَّاء، عن غير واحد، عن ابي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله.

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريِّ، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عمّن يصيبه الرَّمَدُ في شهر رمضان، هل يذرُّ ٣ عينه بالنّهار و هو صائم؟ قال: يذرّها إذا أفطر، و لا يذرُّها و هو صائم.

3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصّائم؟ فقال: إذا كان كحلاً ليس فيه مسك، و ليس له طعم في الحلق، فلا بأس به ٤

74- باب السواك للصائم

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن السّواك للصّائم؟ فقال: نعم، يَسْتَاك أيّ النّهار شاء.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي

(١)1- في التهذيبين: سليم ... ، بدل: سليمان.
(٢)2- التهذيب 4، 62- باب حكم العلاج للصائم و الكحل و ...، ح 3. الاستبصار 2، 44- باب حكم الكحل للصائم، ح 1. أقول: و مما لا خلاف فيه بين أصحابنا- كما في كتاب الجواهر- هو كراهة الإكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوه مما يصل طعمه أو رائحته الى الحلق، و كذلك ذرّ مثل الكحل في العين لأن مثل هذا الذرّ يدخل في عنوان الإكتحال. هذا و الحديث صحيح.
(٣)3- يذرّ عينه: أي يطرح فيها الذرور. و الحديث صحيح.
(٤)4- التهذيب 4، نفس الباب، ح 8. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 6، و في ذيلهما: فليس به بأس. و الحديث موثق.

:  · /kafi/4/111/