73- باب الكحل و الذرور للصائم
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سليمان ١ الفرَّاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم، يكتحل؟ قال: لا بأس به، ليس بطعام و لا شراب ٢
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن سليمان الفرَّاء، عن غير واحد، عن ابي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) مثله.
2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريِّ، عن أبي الحسن الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عمّن يصيبه الرَّمَدُ في شهر رمضان، هل يذرُّ ٣ عينه بالنّهار و هو صائم؟ قال: يذرّها إذا أفطر، و لا يذرُّها و هو صائم.
3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصّائم؟ فقال: إذا كان كحلاً ليس فيه مسك، و ليس له طعم في الحلق، فلا بأس به ٤
74- باب السواك للصائم
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن السّواك للصّائم؟ فقال: نعم، يَسْتَاك أيّ النّهار شاء.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي
:
· /kafi/4/111/