Misbah Library
فروع الكافي 4 ١١٠

عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصائم، يصبُّ في أُذنه الدُّهن؟ قال: لا بأس به١

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أنّه سأله ٢ عن الرَّجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان؟ فقال: الصّائم لا يجوز له أن يحتقن ٣

4 - أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليِّ بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصّائم يحتجم و يصبّ في أُذنه الدُّهن؟ قال: لا بأس، إلّا السَّعوط فإنّه يُكْره ٤

5- محمد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء. و هما صائمان؟ قال: لا بأس ٥

6- أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحسين، عن محمد بن الحسين، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في التَّلَطُّف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد ٦

(١)1- التهذيب 4، 63- باب حكم العلاج للصائم و الكحل و ...، ح 2 و 1.
(٢)2- في بقية الكتب: عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)...
(٣)3- التهذيب 4، 54- باب ما يفسد الصيام و ما يخلّ ... ، ح 6. الاستبصار 2، 41- باب حكم الاحتقان، ح : . الفقيه 2، 32- باب آداب الصائم و ما ينقض ... ، ح 17. هذا، و لا بد من حمل الإحتقان هنا على ما لو كان بالمائع لأنه الظاهر منه عرفاً. هذا، و قد ذهب بعض أصحابنا إلى حمل النهي عن الإحتقان هنا على الحرمة التكليفية و ذلك على خلاف الظاهر من أمثاله و قد حكي مفطرية الإحتقان بالمائع- كما ذكر صاحب المختلف و اختاره- عن الشيخ في المبسوط، و عن القاضي، و الحلبي، كما حكي التحرير و الدروس و الإرشاد و غيرها، بل عن الناصريات: لم يختلف في أنها تفطر. و إن تردد بعضهم في مفسديتها للصوم كصاحب الشرائع رحمه الله بعد جزمه بحرمتها. و أما الاحتقان بالجامد فلا خلاف بين أصحابنا في جوازه و عدم مفطريته.
(٤)4- التهذيب 4، نفس الباب، ح 9. و قد نقل عن الصدوق رحمه الله في الفقيه أنه قال: لا يجوز للصائم أن يتسعّط. و المشهور عندنا كراهة ما لا يتعدى من السَّعوط إلى الحلق. و الشيخ المفيد صرح في المقنعة بأنه يفسد الصوم و تجب معه القضاء و الكفارة. و نقل ذلك ايضاً عن سلّار.
(٥)5- التهذيب 4، 72- باب الزيادات، ح 73.
(٦)6- التهذيب 4، 54- باب ما يفسد الصيام و ما يخلّ ...، ح 7 و فيه: بالأشياف ، بعد قوله: التلطف. الاستبصار 2، 41- باب حكم الاحتقان، ح 2. و فى سندهما: عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال: كتبت ... و الطَفَ الرجل البعير: -كما في الصحاح- أدخل قضيب البعير في الحياء بعد أن لم يهتد البعير لموضع الضراب، و المقصود به هنا التحمل بإدخال شيء في دُبُره.

:  · /kafi/4/110/