عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الصّائم، يستاك بالماء؟ قال: لا بأس به؛ و قال: لا يستاك بسِواك رطب ١
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه كره للصّائم أن يستاك بسواك رطب، و قال: لا يضرُّ أن يبلَّ سواكه بالماء، ثمَّ ینفضه حتّى لا يبقى فيه شيءٌ ٢
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): في الصّائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، و لا يُدْمي فاه و لا يستاك بعود رطب ٣
75- باب الطِّيب و الرَّيْحْان للصائم
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه كره المسك أن يتطّيب به الصّائم ٤
2- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد خالد، عن داود بن إسحاق الحذّاء، عن محمد بن الفيض قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ) ينهى عن النرجس، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، لم ذلك؟ فقال: لأنّه ريحان الأعاجم ٥
(١)1- التهذيب 4، 72- باب الزيادات، ح 60.
(٢)2- التهذيب 4، 63- باب حكم العلاج للصائم و الكحل و ... ، ح 25. الاستبصار 2، 46- باب السواك للصائم بالرطب و اليابس، ح 4. هذا، و قد حمل أصحابنا النهي الوارد عن الاستياك بعود رطب للصائم على الكراهة.
(٣)3- الفقيه 2 ، 32- باب آداب الصائم و ما ينقض ..، ح 19 و فيه الى قوله : و لا يدمي فمه. يقول الشهيد في الدروس: و يكره نزع الضرس لمكان الدم، رواه عمّار.
(٤)4- التهذيب 4، نفس الباب، ح 39. و ظاهر أكثر الأصحاب تخصيصهم الكراهة بشم الصائم للرياحين خصوصاً النرجس، و الحق العلامة في المنتهى بالنرجس المسك لشدة رائحته، و لهذه الرواية.
(٥)5- التهذيب 4، نفس الباب، ح42. الاستبصار 2، 47- باب شم الريحان للصائم، ح7. الفقيه 2، نفس الباب، ح 26. و في سند الاستبصار: محمد بن العيص، بدل: محمد بن الفيض، و الظاهر -بقرينة رواية داوود بن إسحاق الحذّاء عنه في جميع الروايات- إن ما هنا و في التهذيب هو الصحيح. و أما الصدوق فقد أخرج الحديث عن محمد بن الفيض عن ابن رئاب، و قد علّق على ذلك الإمام الخوئي في معجم رجال الحديث 151/17 بقوله: ﴿و ما ذكره في الفقيه محرّف و لعل العبارة كانت هكذا: محمد بن الفيض التيمي من الرباب فصَّحِّفّ﴾.