69- باب المَضْمَضَة و الاستنشاق للصائم
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان و ضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء ١
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيدا ٢، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم يتمضمض؟ قال: لا يبلع ريقه حتّى يَبْزُقَ ثلاثَ مرَّات٣
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم يتمضمض و يستنشق؟ قال: نعم، و لكن لا يُبالغ.
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الرِّيان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء، و قد تمَّ،صومه، و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه، فعليه الإعادة، و الأفضل للصّائم أن لا يتمضمض ٤
70- باب الصائم يَتَقَيَّأُ أو يَذْرَعُهُ القيء أو يقلس ٥
1- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و أبو علي الأشعريِّ، عن محمد بن
:
· /kafi/4/107/