Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٠٧

69- باب المَضْمَضَة و الاستنشاق للصائم

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان و ضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيدا ٢، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم يتمضمض؟ قال: لا يبلع ريقه حتّى يَبْزُقَ ثلاثَ مرَّات٣

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الصائم يتمضمض و يستنشق؟ قال: نعم، و لكن لا يُبالغ.

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الرِّيان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء، و قد تمَّ،صومه، و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه، فعليه الإعادة، و الأفضل للصّائم أن لا يتمضمض ٤

70- باب الصائم يَتَقَيَّأُ أو يَذْرَعُهُ القيء أو يقلس ٥

1- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و أبو علي الأشعريِّ، عن محمد بن

(١)1- التهذيب 4، 72- باب الزيادات، ح 67. و في سنده: عن حماد . عن الحلبي عن ..
(٢)2- هو الشحّام.
(٣)3- التهذيب 4، نفس الباب، ح 65 بتفاوت يسير. و ذكره برقم 35 من الباب 63 من التهذيب 4 أيضاً. الاستبصار 2، 48- باب حكم المضمضة و الاستنشاق ح 1. و حمله المشهور على الاستحباب و نص عليه الشهيد في الدروس ملحقاً به ذائق الطعام و شبهه. و قال المجلسي: و الأحوط عدم ترك العمل به. و الحديث ضعيف.
(٤)4- التهذيب 4، 54- باب ما يفسد الصيام ما يخلّ بشرائط ... ، ح 10 بتفاوت يسير. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2. و الحديث في الجميع موقوف على يونس. هذا و لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم، بل نقل الإجماع على أنه لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء، لم يجب عليه القضاء بلا فرق بين صلاة الفريضة و النافلة بل لمطلق الطهارة و إن كانت لغاية غير الصلاة، كما ادعى الإجماع على الحكم المذكور في هذه الحالة أيضاً ابن إدريس في السرائر. و يحمل قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و الأفضل للصائم أن لا يتمضمض: على ما لو كانت المضمضة لغير الوضوء كالتَبرد أو التنظيف.
(٥)5- القَلَس: -كما في النهاية- ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، و ليس بتيء، فإن عاد فهو القيء.

:  · /kafi/4/107/