Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٠٦

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا يرتمس الصائم و لا المُحْرِمُ رأسَه في الماء ١

3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الصائم يستنقع في الماء، و يصبُّ على رأسه و يتبرَّد بالثوب، و ينضح بالمروحة، و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في الماء ٢

4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن الهيثم، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتّى تعصره ٣

5- محمد بن يحيى؛ و غيره، عن محمد بن أحمد، عن السيّاري، عن محمد بن عليّ الهمدانيِّ، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، و لكن لا ينغمس فيه، و المرأة لا تستنقع في الماء، لأنّها تحمل الماء بفَرْجها ٤

6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن مثنّي الحنّاط؛ و الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا، و لا المُحرم. قال: و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا ٥

(١)1- التهذيب 4، نفس الباب، ح 5. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 8. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3.
(٣)3- النهي فيه محمول على الكراهة، و لم يذهب أحد من الأصحاب إلى التحريم، لأن الحديث ضعيف مع وجود المعارض له
(٤)4- التهذيب 4، 63- باب حكم العلاج للصائم و الكحل و ... ، ح 27، الفقيه 2، 32- باب آداب الصائم و ما ينقض ... ، ح 32 بتفاوت. هذا، و يقول الشهيدان رحمهما الله و هما بصدد الحديث عن الأمور المكروهة للصائم: ﴿و جلوس المرأة و الخنثى في الماء، وقيل: يجب القضاء عليهما به و هو نادر، و الظاهر أن الخصيّ الممسوح كذلك المساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف﴾.
(٥)5- الحديث ضعيف.

:  · /kafi/4/106/