Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٠٨

عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، عن أبي الله: (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذَرَعَه ١ من غير أن يتقيّاً، فليتمَّ صومه ٢

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا تقياً الصائم فقد أفطر، و إن ذَرَعَهُ من غير أن يتقيّا فليتمَّ صومه ٣

3- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الذي يَذْرَعُهُ القيء و هو صائم؟ قال: يتمُّ صومه و لا يقضي.

4- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يخرج من جوفه القَلَس حتّى يبلغ الحلق، ثمَّ يرجع إلى جوفه ٤، و هو صائم؟ قال: ليس بشيء.

5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن القَلَس، يُفَطّر الصائم؟ قال: لا ٥

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس- و هي الجُشَأَة- يرتفع الطّعام من جوف الرَّجل من غير أن يكون تقيّاً، و هو قائمٌ في الصّلاة؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه، و لا يقطع صلاته، و لا يفطّر صيامه ٦

71- باب في الصائم يحتجم و يدخل الحمّام

1- عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن

(١)1- ذرعه القيء: أي سبقه و غلبه.
(٢)2- التهذيب 4، 63- باب حكم العلاج للصائم و الكحل و ... ، ح 28.
(٣)3- التهذيب 4، نفس الباب، ح 29.
(٤)4- أي يرجع بلا اختيار منه بل قهراً.
(٥)5- التهذيب 4، نفس الباب، ح 33 و فيه عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). الفقيه 2، 32- باب آداب الصائم و ما ينقض ...، ح 14.
(٦)6- التهذيب 4، 63- باب حكم العلاج للصائم و الكحل و ...، ج 32. و الجُشَأَة: التَّجَشُو، هواء يخرج من المعدة عن طريق الفم بعد الشبع غالباً.

:  · /kafi/4/108/