عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، عن أبي الله: (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذَرَعَه ١ من غير أن يتقيّاً، فليتمَّ صومه ٢
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا تقياً الصائم فقد أفطر، و إن ذَرَعَهُ من غير أن يتقيّا فليتمَّ صومه ٣
3- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الذي يَذْرَعُهُ القيء و هو صائم؟ قال: يتمُّ صومه و لا يقضي.
4- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يخرج من جوفه القَلَس حتّى يبلغ الحلق، ثمَّ يرجع إلى جوفه ٤، و هو صائم؟ قال: ليس بشيء.
5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن القَلَس، يُفَطّر الصائم؟ قال: لا ٥
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس- و هي الجُشَأَة- يرتفع الطّعام من جوف الرَّجل من غير أن يكون تقيّاً، و هو قائمٌ في الصّلاة؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه، و لا يقطع صلاته، و لا يفطّر صيامه ٦
71- باب في الصائم يحتجم و يدخل الحمّام
1- عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن
:
· /kafi/4/108/