Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٠٤

و المرأة؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس، و أما الشابُّ الشَّبق فلا، لأنّه لا يؤمَن ١، و القبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي تكون له الجارية في لاعبها؟ فقال لي: إنّك لشبق يا أبا حازم، كيف طُعْمُك ٢؟ قلت: إن شبعتُ اضرَّني، و إن جعْتُ أضعفني، قال: كذلك أنا، فكيف أنت و النساء؟ قلت: و لا شيء، قال: و لكنّي يا أبا حازم، ما أشاء شيئاً أن يكون ذلك منّي إلّا فعلت.

67- باب فى مَنْ أَجْنَبَ بالليل في شهر رمضان و غيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال: في رجل احتلم أوَّل اللّيل، أو أصاب من أهله، ثمَّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح، قال: يتمُّ صومه ذلك ثمَّ يقضيه إذا أفطر [من] من شهر رمضان، و يستغفر ربّه. ٣

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ٤العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الرَّجل يصيب الجارية في شهر رمضان، ثمَّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتمُّ صومه و يقضي ذلك اليوم، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يُسَخَّن أو يُسْتَقى، فطلع الفجر، فلا يقضي يومه ٥

(١)1- أي من أن يُنزل.
(٢)2- الطعم الأكل، أو الشهوة إلى الطعام.
(٣)3- هذا وقد فصّل أصحابنا بين من أصبح جنباً عن عمد و من أجنب ليلاً و نام ناوياً الغسل فأصبح جنباً لأنه لم يستيقظ حيث أجمعوا في الأول على بطلان الصوم كما حكاه في الخلاف و السرائر و ظاهر التذكرة و المنتهى و الغنية و غيرها بل في محكي الانتصار للسيد المرتضى حكاية الإجماع المتكرر على ذلك. و حيث قيد الأصحاب الحكم بالإفطار بصورة العمد، كان ظاهرهم الحكم بعدم بطلان صوم غير العامد، بل ادعى في الخلاف الإجماع عليه و قال صاحب المدارك أن الحكم بعدم الإفطار فيمن لم يتعمد البقاء على الجنابة هو مذهب الأصحاب و قال: لا أعلم فيه مخالفاً.
(٤)4- نقل المجلسي عن كتاب المنتقى قوله: في الطريق نقصان لأن محمد بن الحسين إنما يروي عن العلاء بالواسطة، و هي تكون تارة صفوان بن يحيى، و أخرى علي بن الحكم فيتردد بين الصحتين. ثم قال رضوان الله عليه: و المراد بالصحتين: الصحيح عنده و الصحيح عند الجمهور، فإنه إن كانت الواسطة صفوان فالخبر من القسم الأول، و إن كانت علي بن الحكم فهو من القسم الثاني. 279/16.
(٥)5- التهذيب 4، 55- باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من ... ، ح 20. الاستبصار 2، 43- باب حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان، ح 7 بتفاوت فيهما.

:  · /kafi/4/104/