Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٠٣

عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه ضَرْبُ خمسين سوطاً: نصفَ الحدِّ، و إن كانت طاوعته ضُرب خمسة و عشرين سوطاً، و ضُربَتْ خمسة و عشرين سوطاً ١

66- باب الصائم يُقَبِّل أو يُبَاشر

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل يمسُّ من المرأة شيئاً، أيُفْسِدُ ذلك صومَه أو يَنقُضُه؟ فقال: إنَّ ذلك يكره للرَّجل الشابِّ مخافةَ أن يسبقه المنيُّ ٢

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تَنْقُضُ القُبْلَةُ الصومَ٣

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن داوود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ما تقول في الصائم يقبّل الجارية

(١)1- التهذيب 4، 56- باب حكم من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً و ما ... ، ح 2. الفقيه 2، 33- باب ما يجب على من أفطر أو جامع في ... ، ح 6. و سوف يكرر الشيخ هذا الحديث برقم 5 من الباب 10 من الجزء 10 من التهذيب. كما أن الكليني سوف يكرره في الجزء الخامس من الفروع أيضاً. برقم 12 من الباب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود من كتاب الحدود. و قال الشيخ الصدوق رحمه الله بعد إيراده هذا الخبر: ﴿لم أجد ذلك في شيء من الأصول و إنما تفرّد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم﴾. هذا و قال المحقق في الشرائع 1/ 194- 195: ﴿من وطأ زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مُكرهاً لها كان عليه كفارتان و لا كفارة عليها، فإن طاوعته فسُد صومها و على كل واحد منهما كفارة عن نفسه و يُعزّر بخمسة و عشرين سوطاً، و كذا لو كان الإكراه لأجنبية، و قيل: لا يتحمل هنا، و لو الأشبه﴾. أقول: و لعل وجه الأشبهية فيما لو كان الإكراه لأجنبية فلا يتحمل كفارتين هو كون النص في الزوجة دونها و الله العالم.
(٢)2- المشهور عندنا كراهة اللمس و التقبيل للصائم مطلقاً، و إن خصه بعضهم بمن يتأتى فيه تحريك الشهوة كالشات أو الشبق مثلاً. و الحديث صحيح.
(٣)3- التهذيب 4، 64- باب حكم الساهي و الغالط في الصيام، ح 12 و في سنده زيادة فضالة بعد ابن أبي عمير. الاستبصار 2، 39- باب حكم القبلة للصائم، ح 1 و في سنده: عن زرارة عن أبي بصير ... هذا، و قد أجمع أصحابنا على أن مباشرة النساء تقبيلاً و لمساً و ملاعبة لا توجب فساد الصوم و إن كانت مكروهة للصائم. و إن خصّه جماعة بمن تحرك المباشرة شهوته كما تقدم.

:  · /kafi/4/103/