Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٠٢

4- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن

عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرَّجل يَعْبَثُ بأهله في شهر رمضان حتّى يُمْني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يُجامع ١

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجليِّ قال: سئل أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام، قال: يُسأل: هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال: لا، فإنَّ على الإمام أن يقتله، و إن قال: نعم، فإنَّ على الإمام أن يُنْهِكَه ضرباً ٢

6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل وُجد في شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرَّات، و قد رُفع إلى الإمام ثلاث مرَّات؟ قال: يُقْتَل في الثالثة ٣

7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرّجل بلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فيُنْزل؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع في شهر رمضان.

8- حمید بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال: يتصدّق بعشرين صاعاً، و يقضي مكانه.

9- عليُّ بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد،

(١)1- التهذيب 4، 55- باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من ...، ح 4.الاستبصار2، 38- باب حكم الجماع، ح 4. هذا، و قد أجمع أصحابنا على أن إجناب النفس متعمداً سواء كان بالجماع و إن لم يُنْزِل و بالإنزال و إن لم يُدْخل موجب لفساد الصوم و يترتب عليه وجوب القضاء و الكفارة. هذا و لو جامع في دبر المرأة و لم ينزل فالمحكي عن الخلاف و المبسوط الإجماع على أنه مفسد للصوم و موجب للكفارة كذلك كما حكى صاحب الغنية الإجماع على حصول الجنابة بذلك. و كذلك لو أدخل في دبر الغلام و فرْج البهيمة بناء على أنهما يوجبان الغسل.
(٢)2- التهذيب 4، 56- باب حكم من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً و ...، ح 1. الفقيه 2، 33- باب ما يجب على من أفطر أو جامع في ... ، ح 7. قوله : ينهكه ضرباً: أي يبالغ في ضربه عقوبة له. هذا، و قال المحقق في الشرائع 194/1: ﴿من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً، عزّر مرة، فإن عاد كذلك عزّر ثانياً، فإن عاد قتِل﴾. و سوف يكرر الشيخ هذا الحديث برقم 19 من الباب 9 من الجزء 10 من التهذيب.
(٣)3- التهذيب 4، 55- باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من ... ، ح 5 و في ذيله: فَلْيُقتل ... ، الفقيه 2، نفس الباب، ح 8 و في ذيله فيقتل ... و روى قريباً منه و بسند آخر فِي التهذيب 10، نفس الباب، ح 18.

:  · /kafi/4/102/