Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٠١

65- باب من أفطر متعمداً من غير عذر أو جامع متعمداً في شهر رمضان

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر؟ قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر تصدَّق بما يُطيق ١

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ فقال: إنَّ رجلاً أتى النبيَّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فقال: هلكت يا رسول الله، فقال: مالَكَ؟ فقال: النارَ ٢ يا رسول الله، قال : و مالَكَ؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدّق و استغفر فقال الرجل: فوالّذي عظّم حقّك، ما تركت في البيت شيئاً لا قليلاً و لا كثيراً، قال: فدخل رجل من الناس بمِكْتَل من تمر فيه عشرون صاعاً، يكون عشرة أصوع بِصاعنا ٣، فقال له رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): خذ هذا التمر فتصدّق به، فقال: يا رسول الله، على من أتصدَّق به وقد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليلٌ و لا كثيرٌ؟ قال: فخذه و أطْعِمْهُ عيالَك، و استغفر الله، قال: فلمّا خرجنا، قال أصحابنا: إنّه بدأ بالعتق، فقال: أعتق أو صُمْ أو تصدّق ٤

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدَّق به على ستّين مسكيناً، قال: يتصدَّق بقدر ما يطيق ٥

(١)1- التهذيب 4، 55- باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من ... ، ح 1.الاستبصار 2، 50- باب كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان، ح 1. الفقيه 2 ، 33- باب ما يجب على من أفطر أو جامع في ...،ح 1. هذا، و يقول السيد المرتضى في الانتصار 69/1- 70: ﴿مسألة: و مما ظن انفراد الإمامية به القول بأن كفارة الإفطار في شهر رمضان على سبيل التعمد: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، و إنها على التخيير لا الترتيب، و قد روي عن مالك التخيير بين هذه الثلاث كما تقول الإمامية ...﴾
(٢)2- أي استحقُ النار.
(٣)3- يدل على أن الصالح في زمنه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قد تغير عما كان في عصره (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ).
(٤)4- التهذيب 4، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير. الاستبصار 2، 38- باب حكم الجماع، ح 2. و قد أورد الصدوق رحمه الله حديثاً يتضمن نفس الحادثة بسند آخر و ألفاظ مختلفة في الفقيه 2، نفس الباب، ح 2. و المكتل: زقبيل من الخوص يحمل فيه التمر و غيره يسع خمسة عشر صاعاً أو أكثر، جمع مكاتِل.
(٥)5- التهذيب 4،نفس الباب، ح 3 و في ذيله: يتصدق بما يطيق. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. و كرر في التهذيب 8، برقم 21 من الباب 15 فراجع. كما كرره في الاستبصار 2، برقم 4 من الباب 50 فراح-

:  · /kafi/4/101/