Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٠٠

غابت الحُمْرَة من هذا الجانب- يعني ناحية المشرق- فقد غابت الشمس في شرق الأرض و غربها ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سئل عن الإفطار، قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم، فليفطر معهم، و إن كان غير ذلك، فليُصَلّ و ليفطر٢

64- باب من أكل أو شرب ناسياً في شهر رمضان

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثمَّ ذكر؟ قال: لا يفطر، إنّما هو شيء رزقه الله عزَّ و جلَّ فليُتِمَّ صومه ٣

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل و شرب ناسياً، قال: يتمُّ صومه و ليس عليه قضاؤه٤

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل ينسى فبأكل في شهر رمضان؟ قال: يتمُّ صومه، فإنّما هو شيء أطعمه الله [إيَّاه] ٥

(١)1- قوله: في شرق الأرض: أي غاب أثر الشمس من المشرق و لا بد من تقييد غرب الأرض بالبلاد القريبة من طرف الغرب و الحديث مجهول.
(٢)2- التهذيب 4، 43- باب علامة وقت فرض الصيام و أيام ... ، ح 6. الفقيه 2، 38- باب الوقت الذي يحلّ فيه الإفطار و ...، ح 3.وفي ذيله: ثم ليفطر. و ما تضمنه الحديث هو المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم.
(٣)3- التهذيب 4، 65- باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على ... ، ح 11. الفقيه 2، 33- باب ما يجب على من أفطر أو جامع في .... ح 11. و ما تضمنه الحديث من الحكم بعدم فساد الصوم بذلك يشمل كل صوم واجب و مندوب في شهر رمضان أو غيره، و هو ما عليه إجماع الأصحاب.
(٤)4- روى مضمونه بتفاوت يسير و بسند مختلف عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في التهذيب 4، 64- باب حكم الساهي و الغالط في الصيام، ح 1.
(٥)5- التهذيب 4، نفس الباب، ح 3 و في ذيله: أطعمه الله عَزَّ وَ جَلَّ. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن المفطرات إنما يوجب تناولها فساد الصوم فيما لو وقع عمداً سواء كان عالماً أو جاهلا، و لو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجباً أو ندباً، و كذا لو أكره على الإفطار أو وُجِرَ في حلقه. و لكن لا بد في الإكراه المعذّر أن يكون مما يرتفع معه الإختيار.

:  · /kafi/4/100/