Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٠

و قيل له: إنّه يموت ليلة عُرْسِهِ، فمكث الغلام، فلمّا كان ليلة عُرْسِهِ نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه، فقال له السائل: أحْيَيْتَني أحياك الله، قال: فأتاه آت في النّوم فقال له: سَلْ ابنك ما صنع، فسأله، فخيّره بصنيعه، قال: فأتاه الآتي مرَّة أُخرى في النّوم فقال له: إِنَّ اَللَّهَ أَحْیَا لَکَ اِبْنَکَ بِمَا صَنَعَ بِالشَّیْخِ ١

11- علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فَضالة بن أيّوب، عمّن ذكره عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في مسجد الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فسقطت شُرْفَةٌ من شُرَف المسجد فوقعت على رجل فلم تضرَّه، و أصابت رِجْلَه، فقال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) سلوه، أيُّ شيء عمل اليوم، فسألوه، فقال: خرجت و في كمّي تمر، فمررت بسائل فتصدَّقت عليه بتمرة، فقال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): بها دفع الله عنك٢

3- باب فضل صدقة السِّر

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعريِّ، عن ابن القدَّاح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿صَدَقَهَ السِّرّ تُطْفي غَضَبَ الرَّبّ﴾٣

2 - الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن عليِّ بن مرداس، عن صفوان بن يحيى؛ و الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار السّاباطيِّ قال: قال لي أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا عمّار، الصدقة و الله في السرِّ أفضلُ من الصّدقة في العلانية، و كذلك و اللهِ العبادةُ في السرِّ أفضلُ منها في العلانية٤

(١)1- الحديث ضعيف على المشهور.
(٢)2- الحديث مرسل.
(٣)3- التهذيب 4، 29- باب من الزيادات في الزكاة، ح 33، و ليس في سنده: عن أبيه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و في آخره: تبارك وتعالى. الفقيه 2، 19- باب فضل الصدقة، ح 8 مرسلاً و في ذيله: جلّ جلاله. هذا الاختلاف في الذيل يكشف عن أنه من الرواة أو النّساخ، و الله العالم . و يقول الشهيد في الدروس: الصدقة سراً أفضل، إلا أن يتّهم بترك المواساة، أو بقصد اقتداء غيره به، أما الواجبة فإظهارها أفضل مطلقاً.
(٤)4- الفقيه 2، 19- باب فضل الصدقة، ج 9. يقول الشهيدان رحمها الله في اللمعة و الروضة: و صدقة السر أفضل إذا كانت مندوبة للنص عليها في الكتاب و السنّة، إلّا أن يُتّهمَ بالترك فالإظهار أفضل دفعاً لجعل عرضه عُرضةً للتهم، فإن ذلك أمر مطلوب شرعاً حتى للمعصوم، و كذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له فيها لما فيه من التحريض على نفع الفقراء.

:  · /kafi/4/10/