إلّا عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، عن جبرائيل، عن الله عزّ وجلَّ١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة قال : سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن رجل اقتضَّ امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لاينقطع عنها يوماً، كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : تمسك الكرسف، فإن خرجت القطنة مطوَّقة بالدِّم فإنّه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلّي، فإن خرج الكرسف، منغمساً بالدَّم فهو من الطمث، تقعد عن الصّلاة أيّام الحيض٢.
3 - محمّد بن يحيى ،رفعه عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام)فتاة منّا بها قرحة في فرجها، والدَّم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال: مُرْها فلتستلقِ على ظهرها ، ثمَّ ترفع رجليها ، ثم تستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدَّم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة٣.
58- باب الحُبْلى ترى الدَّم
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن
(١)1- روى هذا الحديث بنفس السند وإن بشكل مختصر في التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ح . وقال الشيخ البهائي رحمه الله :« وجه دلالة تطوق الدم على كونه دم عذرة، إن الافتضاض ليس إلا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على فم الرحم فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض».
(٢)2- التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 4 .
(٣)3- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح .8 وجعل فيه الجانب الأيسر مكان الأيمن وبالعكس وقال الصدوق في الفقيه 1 ، 20 - باب غسل الحيض والنفاس : وإن اشتبه عليها دم الحيض ودم القرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصبعها فإن خرج الدَّم من الجانب الأيمن فهو من قرحة، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض. وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول 13 / 235 ، بعد أن نقل رأي الصدوق هذا : وكذا الشيخ وأتباعه وعكس ابن الجنيد، واختلف كلام الشهيد رحمه الله هذه في المسألة، فأفتى في البيان بالأول، وفي الذكرى والدروس بالثاني، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية ، فما في الكافي موافق لفتوى الذكرى والدروس وما في التهذيب موافق لفتوى البيان . قيل : ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجوه الحديث واضبط خصوصاً مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط، وفيهما معاً نظر بين يعرفه من يقف على أحوال الشيخ ووجوه ،فتواه نعم ، يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق في كتابه بمضمونها أن عادته فيه نقل متون الأخبار. ويمكن ترجيح رواية الكليني بتقدّمه وحسن ضبطه كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله ، وبأن الشهيد رحمه الله ذكر في الذكرى أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي . وظاهر كلام ابن طاووس أن نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضاً. وقال السيد في المدارك : وكيف كان فالأجود اطّراح هذه الرواية كما ذكر المحقق في المعتبر لضعفها وإرسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار، لأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف . .».