فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطاً، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء١ .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر فتصلّي الظهر والعصر، ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمَّ تغتسل عند الصّبح فتصلّي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بَعْلُها إذا شاء، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها بَعْلُها . قال : وقال : لم تفعله امرأة قطُّ احتساباً إلّا عوفيت من ذلك٢.
6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدَّم، ثمَّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرة، ثمَّ رأت الدَّم بعد ذلك، أتُمسك عن الصّلاة؟ قال : لا ، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصّلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد٣.
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن المرأة تحيض ثمَّ يمضي
المغرا العجليّ، عمّن أخبره عن أبي عبد الله وقت طهّرها وهي ترى الدَّم؟ قال : فقال : تستظهر بيوم ، إن كان حيضها دون عشرة أيّام، وإن استمرَّ الدَّم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدَّم اغتسلت وصلَّت .
قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام حيضها دائم مستقيم ، ثمَّ تحيض ثلاثة أيّام، ثم ينقطع عنها الدَّم فترى البياض ، لا صفرة ولا دماً؟ قال : تغتسل وتصلّي،
:
· /kafi/3/95/