Misbah Library
فروع الكافي 3 ٩٥

فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطاً، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء١ .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر فتصلّي الظهر والعصر، ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمَّ تغتسل عند الصّبح فتصلّي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بَعْلُها إذا شاء، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها بَعْلُها . قال : وقال : لم تفعله امرأة قطُّ احتساباً إلّا عوفيت من ذلك٢.

6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدَّم، ثمَّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرة، ثمَّ رأت الدَّم بعد ذلك، أتُمسك عن الصّلاة؟ قال : لا ، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصّلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد٣.

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن المرأة تحيض ثمَّ يمضي

المغرا العجليّ، عمّن أخبره عن أبي عبد الله وقت طهّرها وهي ترى الدَّم؟ قال : فقال : تستظهر بيوم ، إن كان حيضها دون عشرة أيّام، وإن استمرَّ الدَّم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدَّم اغتسلت وصلَّت .

قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام حيضها دائم مستقيم ، ثمَّ تحيض ثلاثة أيّام، ثم ينقطع عنها الدَّم فترى البياض ، لا صفرة ولا دماً؟ قال : تغتسل وتصلّي،

(١)1- المهديب ! ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح57 بتفاوت يسير جداً. ويدل على حكم المتوسطة في الجملة لكن لا يدل على اختصاص الغسل بصلاة الفجر، والذي ظهر لنا من الأخبار أن دم الاستحاضة إذا سال، فهو حدث يوجب الغسل والاحتشاء لمنع السيلان فإذا لم يسل من وقت صلاة إلى وقت أخرى لم يجب الغسل لها، وإن خرج من القطنة، أو أخرجها وسال وجب الغسل، فهذا الغسل إما لأنه لا بد من أن تغير الخرقة في اليوم والليلة مرة فيسيل الدم فتغتسل، أو لأن الغالب أن مثل هذه المرأة يخرج دمها في اليوم والليلة مرة من وراء الكرسف إذا كان دما عبيطاً، فتظهر فائدة التقييد بالعبيط . ... مرآة المجلسي 226/13 .
(٢)2- التهذيب ،1 ، نفس الباب ، ح 59 والتهذيب 1 ، 19 - باب الحيض و ...، ح 77 أيضاً وقوله واحتساباً أي طلباً لرضا الله وثوابه . والخبر ظاهر فيما هو وظيفة المستحاضة الكثيرة. وإن كان نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى التسوية في الوظيفة من وجوب ثلاثة أغسال بينها وبين المتوسطة أيضاً .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 58. وجمعها بين الصلاتين بغسل لا ينافي جواز التفريق بين الصلاتين على أن تغتسل لكل منهما غسلاً هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في جواز وطي المستحاضة، فذهب البعض إلى اشتراط الآيتان بجميع وظيفتها في الحلّ، بينما ذهب بعض آخر إلى عدم اشتراط شيء من ذلك فيه ، وذهب ثالث إلى اشتراط الغسل فقط وبعض إلى اشتراط الوضوء أيضاً .

:  · /kafi/3/95/