Misbah Library
فروع الكافي 3 ٩٤

الصّلاة وإذا أدبرت فاغتسلي» ولقوله :«إنَّ دم الحيض أسود يُعرف» كقول أبي(عليه السلام): إذا رأيت الدَّم البحرانيَّ. فإن لم يكن الأمر كذلك ،ولكن الدَّم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارَّة١، وكان الدَّم على لون واحد وحالة واحدة، فسنّتها السّبع والثلاث والعشرون، لأنّها قصّتها، كقصّة حمنة حين قالت : إنِّي أثجّه ثجّا٢.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى ؛ وابن أبي عمير ،عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها، ولا يَقْرَبُهَا بَعْلُها، فإذا جازت أيّامها ورأت الدَّم يثقب الكرسف، اغتسلت للظّهر والعصر، تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وللمغرب والعشاء غسلاً، تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وتغتسل للصّبح، وتحتشي وتستثفر ولا تحبّي٣، وتضمَّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها في أيّام قرئها، وإن كان الدَّم لا يثقب الكرسف، توضّأت ودخلت المسجد، وصلّت كلّ صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلُها إلّا في أيّام حيضها٤.

3 - محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تُستحاض؟ فقال : قال أبو جعفر(عليه السلام): سئل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عن المرأ تُستحاض، فأمَرَهَا أن تمكث أيّام حيضها، لا تصلّي فيها، ثمَّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوت، ثمَّ تصلي حتّى يخرج الدَّم من وراء الثّوب . قال : تغتسل المرأة الدَّمية بین كلِّ صلاتين .

والاستذفار: أن تَطَيّب وتستجمر بالدُّخنة وغير ذلك، والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدَّابّة .

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال : المستحاضة، إذا ثقب الدَّم الكرسف اغتسلت لكلِّ صلاتين وللفجر غسلاً، وإن لم يجز الدَّم الكرسف فعليها الغسل كلَّ يوم مرَّة ، والوضوء لكلِّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها

(١)1- المراد بالدرّة هنا : كثرة الدم وسيلانه
(٢)2- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 6 بتفاوت
(٣)3- أي لا تصلي ركعتي التحية للمسجد. وفي التهذيب : ولا تحني : يعني لا تحني ظهرها كثيراً خوفاً من أن يغزر الدم ويخرج بكثرة.
(٤)4- التهذيب 1، 5 - باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 9 بتفاوت يسير قوله(عليه السلام): وتستثفر : الإستثفار: أن تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من خلف، مأخوذ من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين رجليه . وكرر المصنف ذكر هذا الحديث وبتفاوت يسير في بعض الألفاظ في التهذيب 1 ، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 56 .

:  · /kafi/3/94/