Misbah Library
فروع الكافي 3 ٩٦

قلت : تغتسل وتصلي وتصوم، ثمَّ يعود الدَّم؟١قال : إذا رأت الدَّم أمسكت الصّلاة عن والصّيام، قلت: فإنّها ترى الدَّم يوماً وتطهر يوماً ؟ قال : فقال : إذا رأت الدَّم أمسكت، وإذا رأت الطّهر صلّت، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرَّ بها الطّهر، صلّت، فإذا رأت فهي الدَّم مستحاضة، قد انتظمتُ لك أمرها كلَّه ٢

56- باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ قال : دَخَلَتْ على أبي عبد الله(عليه السلام)امرأة، فسألته عن المرأة يستمرُّ بها الدَّم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حارٌّ ، عبيط، أسود، له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفرٌ باردٌ، فإذا كان للدَّم حرارةٌ ودفعٌ وسوادٌ فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا٣.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى ؛ وابن أبي عمير،جميعا عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إنَّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إنَّ دم الاستحاضة باردٌ ، ودم الحيض حارٌ٤.

3 -عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منّا أن أُدْخِلَها على أبي عبد الله(عليه السلام) ، فاستأذنت لها، فأذن لها، فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له : يا أبا عبد الله قوله تعالى: ﴿زيتونةٍ لا شرقيّةٍ ولا غربيّةٍ ﴾٥ما

(١)1- أي قبل انقضاء أيام العادة
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 66 . الاستبصار 1، 90 - باب الاستظهار للمستحاضة ، ح 7 ورويا صدر الحديث إلى قوله : وصلت ودل الحديث على أن أقل الاستظهار يوم وأنه مشروط بكون العادة أقل من عشرة أيام .
(٣)3- التهذيب 1 ، 7 باب حكم الحيض والاستحاضة و ... ، ح 1. هذا ،والمشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم العمل في موضوع الذم بقاعدة الإمكان ويراد بها إمكان أن يكون الدم حيضاً، سواء كان بالصفات المذكورة لدم الحيض أو لم يكن. وخصوا الأخبار التي تضمنت هذه الصفات بالمبتدأة والمضطربة، وإن استشكل بعضهم بالعمل بقاعدة الإمكان ،هذه لأنه يستلزم ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلاً على مجرد الإمكان .
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 2 وفيه : وإن دم الحيض حار . قوله(عليهم السلام): ليس يخرجان ... الخ : أي أن كلا منهما يخرج من موضع غير موضع الآخر في باطن الرحم .
(٥)5- سورة النور / 35 .

:  · /kafi/3/96/