Misbah Library
فروع الكافي 3 ٩٠

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: الحائض ما بلغ بَلَلُ الماء من شعرها أجزأها ١.

1- أبو علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزَّعفَرَانُ لم يذهب به الماء؟ قال : لا بأس٢.

54- باب المرأة ترى الدم وهي جُنُب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهليِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يُفسد الصّلاة، فلا تغتسل٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جُنُب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد٤.

3-عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدَّم وهي جُنُب ، أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك .

(١)1- التهذيب ،1 ، نفس الباب، ح 71 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2 .
(٢)2- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 70 . الفقيه 1 ، 20 - باب غسل الحيض والنفاس صدر ح 17 وحمل على الأثر، أو على ما لا يشكل حاجباً وإلا فالغسل باطل .
(٣)3- التهذيب 1 ، 17 - باب الأغسال وكيفية ... ، ح 21 ، وكرره برقم 4 من الباب 19 الآتي . وفيه : . . . يجامعها الرجل . . . ، بدل يجامعها زوجها واستدل بهذا الخبر على أن غسل الجنابة واجب لغيره .
(٤)4- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 45 . ورواه بسند آخر برقم 35 من الباب 7 من نفس الجزء . ورواه بسند مختلف أيضاً في الاستبصار 1 ، 59 - باب وجوب غسل الجنابة والحيض و..، صدر ح 4 . الفقيه 1 ، 18 باب الأغسال، ح 2 . وقد دل الحديث على اتحاد غسل الجنابة وغسل الحيض في الكيفية وإنها لا تحتاج بعد الطهر إلى تعدد الغسل، وهذا ما يعبر عنه بتداخل عنه بتداخل الأسباب، والظاهر عدم الخلاف بين أصحابنا في كفاية غسل الجنابة لو أتى به عن جميع الأغسال فيما لو اجتمعت عليه وكانت جميعها واجبة.

:  · /kafi/3/90/