Misbah Library
فروع الكافي 3 ٨٩

وركيها غمزاً شديداً، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرَّحم يقال له : الإراقة، وإنّه سيخرج كلّه ، ثمَّ قال : لا تخبروهنَّ بهذا وشبهه وذروهنَّ وعلتهنَّ القذرة ؛ قال : ففعلت بالمرأة الّذي قال، فانقطع عنها فما عاد إليها الدَّم حتّى ماتت١.

53- باب غسل الحائض وما يجزيها من الماء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن عبد الله بن يحيى الكاهليِّ قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنَّ النّساء اليوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنَّ إلى القرامل٢من الصّوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشّعر، ثمَّ تحشوه بالرِّياحين، ثمَّ تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسَلّة٣، ثمَّ تجعله في رأسها، ثمَّ تصيبها الجنابة ؟ فقال : كان النّساء الأَول إنّما يمتشطن٤، فإذا أصابهنَّ الغسل بقذر٥، مُنْها أن تُرَوّي رأسها من الماء وتعصره حتّى يروِّي ،المقاديم) فإذا روِّى فلا بأس عليها قال : قلت : فالحائض ؟ قال : تنقض المشط٦نقضاً .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن حسن الصيقل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الطّامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء ٧.

3 -عليُّ بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المرأة الحائض ترى الطّهر وهي في السّفر، وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها، وقد حضرت الصّلاة؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمَّ تتيمّم وتصلّي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : نعم، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس٨.

(١)1- الحديث مرسل مجهول
(٢)2- القرامل - كما في الصحاح - ما تشد المرأة في شعرها .
(٣)3- المسلّة : الأبرة الكبيرة، وجمعها : مسال.
(٤)4- أي يجمعن الشعر في مقدم الرأس.
(٥)5- أي بجنابة .
(٦)6- المشط ما كانت فعلته بشعرها من التزيين وشدّه وجمعه .
(٧)7- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح .68 . الاستبصار 1 ، 88 - باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض، ح . وفسّر الرطل بالمدني، والمقدّر المذكور محمول على الاستحباب. والحديث مجهول .
(٨)8- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 72 من دون قوله : فلا بأس في الذيل والظاهر من الحديث اشتراط غسل الفرج في جواز الجماع قبل أن تغتسل وهو يحتمل الوجوب كما يحتمل الاستحباب، وأنه لو عدم الماء اشترط التيمم قبله. هذا وقد جوّز أصحابنا لزوجها وَطْأها قبل الغسل وبعد الطهر وإن على كراهية .

:  · /kafi/3/89/