Misbah Library
فروع الكافي 3 ٨٧

51- باب أول ما تحيض المرأة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشّهر يومين، وفي الشّهر ثلاثة أيّام، ويختلف عليها، لا يكون طمثها في الشّهر عدَّة أيّام سواء؟ قال: فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدَّم، ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدَّة أيام سواء، فتلك أيّامها١.

2- عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): المرأة ترى الدَّم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال تدع الصّلاة، قلت: فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تصلّي ، قلت : فإنها ترى الدَّم ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال: تدع الصّلاة، قلت : فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال: تصلّي قلت : فإنّها ترى الدَّم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصّلاة تصنع ما بينها وبين شهر، فإذا انقطع الدَّم عنها وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أَقْرائها؟ فقال : أَقْرَاؤها مثل أَقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام٣.

52- باب استبراء الحائض

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس، عمّن حدَّثه،

(١)1- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 1 . وحيث قام الاجماع على أن أقلَّ الحيض ثلاثة أيّام فيكون ما تضمنه صدر الحديث من أنها ترى الدَّم في شهر يومين مخالفاً له، ولذا لا بد من تأويله بشكل يتفق مع الإجماع المذكور، وقد ذكر من جملة التأويلات في الشهر يومين ثم ينقطع فتراه قبل تمام العشرة بيوم . والله العالم .
(٢)2- التهذيب ،1 نفس ،الباب .2 . الاستبصار 1 ، 79 - باب أقل الطهر . ح .. ولا يخفى ما في الحديث من التكرار بنفس الألفاظ، ولعله من اشتباه النسّاخ ويحتمل أنه من السائل فكرر الإمام(عليه السلام)الجواب . والحديث مخالف ما أجمعوا عليه من كون أقل الطهر عشرة، ويمكن أن يكون المراد أنها ترى الدم بصفة الاستحاضة ثلاثة أو أربعة في ضمن العشرة التي هي أيام الطهر لا متصلاً بما رأته في الثلاثة أو الأربعة بصفة الحيض، وإن كان بعيداً جداً و . ... مرآة المجلسي 210/13 .
(٣)3- التهذيب ،1 نفس ،الباب ح 4. الاستبصار 1 ، 82 - باب المرأة ترى الدم أول مرة، ح 3. وفيهما الحديث مضمر كما هنا. والمراد بنسائها إما قريباتها أو أهل بلدها من أقرانها.

:  · /kafi/3/87/