51- باب أول ما تحيض المرأة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشّهر يومين، وفي الشّهر ثلاثة أيّام، ويختلف عليها، لا يكون طمثها في الشّهر عدَّة أيّام سواء؟ قال: فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدَّم، ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدَّة أيام سواء، فتلك أيّامها١.
2- عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): المرأة ترى الدَّم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال تدع الصّلاة، قلت: فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تصلّي ، قلت : فإنها ترى الدَّم ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال: تدع الصّلاة، قلت : فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال: تصلّي قلت : فإنّها ترى الدَّم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصّلاة تصنع ما بينها وبين شهر، فإذا انقطع الدَّم عنها وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أَقْرائها؟ فقال : أَقْرَاؤها مثل أَقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام٣.
52- باب استبراء الحائض
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس، عمّن حدَّثه،
:
· /kafi/3/87/