Misbah Library
فروع الكافي 3 ٨٦

50- باب المرأة ترى الصُّفْرَةَ قبل الحيض أو بعده

1 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حّماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المرأة ترى الصّفرة في أيامها؟ فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّات وصلت١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في المرأة ترى الصّفرة ؟ فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض٢.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد ، عن الوشّاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا رأت المرأة الصّفرة قبل انقضاء أياّم عدَّتها٣ لم تُصَلّ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام) - وأنا حاضر - عن المرأة ترى الصّفرة؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه٤.

5 - محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض، وهي في أيّام الحيض حيض.

(١)1- التهذيب 1 ، 19 - باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 53 .
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 54 الفقيه 1 ، 20 - باب غسل الحيض والنفاس ، ح ه ورواه مرسلاً مقطوعاً. وقوله فليس من الحيض يعني ظاهراً، فهو مع الانقطاع محكوم بأنه حيض أيضا .
(٣)3- أي عادتها العددية والحديث ضعيف على المشهور.
(٤)4- التهذيب 1، نفس الباب ح .55 . ولا وجود للقاسم بن محمد في سنده.

:  · /kafi/3/86/