Misbah Library
فروع الكافي 3 ٨٠

11 -محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد بإسناده، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء فليمسح به قفاه، يكون ذلك فكاك رقبته من النار١.

12 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد ،عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : قلت له : الرَّجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصّلاة؟ قال : لا بأس بذلك٢.

13 - أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الوهَّاب، عن محمّد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عمّن مسَّ عظم الميّت؟ قال : إذا كان سنةَ فليس به بأس.

14 - محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا كان الرَّجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول(صلی الله علیه وآله وسلم)، فاحتلم فأصابته جنابة، فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً حتّى يخرج منه، ثمَّ يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرَّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها٣.

15 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير

(١)1- الحديث ضعيف على المشهور. وقد حمله البعض على التقية .
(٢)2- التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما . . . ، ح 10 . الاستبصار 1 ، 5 - باب حكم المياه المضافة، ح 2 . هذا والمشهور عند أصحابنا بل مما ادعي إجماعهم عليه عدم جواز الوضوء أو الغسل بالماء المضاف ومنه المعتصر من الأجسام ورداً كان أو غيره، ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق فيما نقل عنه مستدلاً بهذه الرواية، ونقل أن الكاشاني رحمه الله تابعه في ذلك، هذا ولكني لم أعثر في الفقيه على هذه الرواية أولاً، وثانياً وجدته رحمة الله صرح في الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها ونجاستها بعد الحديث رقم 20 بأنه لا يجوز التوضي باللبن معللاً بأنه إنما هو بالماء أو الصعيد نعم جوز الاستياك بماء الورد. وقد رمى الشيخ رحمه الله في التهذيب هذه الرواية بالشذوذ وذكر إجماع العصابة على ترك العمل بظاهرها، ثمَّ قال : ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين .... ويحتمل أن يكون أراد(عليه السلام) بقوله : ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد . الخ. ومراده رحمه الله بالتحسين هو ما يعبر عنه بالتهيّة أو التزيّن أو التنظيف وكلها ليست وضوءاً ولا غسلاً رحمه اصطلاحيين.
(٣)3- التهذيب 1 ، 20 - باب التيمم وأحكامه ، ح 18 بتفاوت في الذيل وأخرجه عن محمد بن أحمد بن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة عن أبي جعفر(عليه السلام). والحكم بوجوب التيمم على من احتلم في المسجد قبل حركته الخروجية منه هو ما عليه الأصحاب رضوان الله عليهم ومستندهم هذه الرواية، وأن نقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب دون الوجوب، وإن اختلفوا في مشاركة الحائض للجنب في هذا الحكم للفرق بينهما حيث لا سبيل لها إلى الطهارة بخلافه .

:  · /kafi/3/80/