Misbah Library
فروع الكافي 3 ٨١

قال : سألته عن حيّة دخلت حبّاً فيه ماء وخرجت منه ؟ قال : إن وجد ماءاً غيره فليُهْريقه١.

16 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام)قال : سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدَّم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيّناً فلا يتوضّأ منه٢.

قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ، فيقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا٣.

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن - صفوان قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل احتاج إلى الوضوء للصّلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم، أو بألف درهم، وهو واجد لها، يشتري ويتوضّأ . أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يشتري قد أصابني مثل ذلك، فاشتريت وتوضّأت ، وما يشترى بذلك مال كثير٤.

هذا آخر كتاب الطّهارة من كتاب الكافي [وهو خمسة وأربعون باباً] ويتلوه كتاب الحيض إن شاء الله تعالى.

(١)1- التهذيب 1 ، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 21 . الاستبصار 1 ، 11 - باب حكم الفارة والوزغة والحية . . . ح 6 . وأسند فيهما إلى أبي عبد الله (عليه السلام)وقد حمل على الاستحباب دفعاً لكراهة السم .
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 18 . الاستبصار 1 ، 10 - باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة ، ح 12 . والذي يظهر أن الشيخ رحمه الله يعمل بمقتضى هذا الحديث وأن الدم إذا كان قليلاً لا يدركه الطرف يحكم بطهارته، ومن الواضح أن هذه الرواية لا تدل على طهارة ما لا يدركه الطرف من الدم، لأنه قد فرض فيها أن الدم أصاب إناءه لا الماء في الإناء، ولدا حكم (عليه السلام)بنفي البأس عن الماء لعدم العلم بإصابة الدم له، وقد ذكر أستاذنا السيد الخوئي وجوها متعددة لحمل هذه الرواية عليها مع بسط القول فيها فراجع التنقيح 161/1 وما بعدها.
(٣)3- حمل على ما إذا علم بإصابة الدم للماء في الإناء.
(٤)4- التهذيب 1 ، 20 - باب التيمم وأحكامه ، ح 14 . الفقيه 1 ، 7 - باب مقدار الماء للوضوء والغسل ، ح 3 وفيه : ما يسوؤني . ... ، بدل: ما يُشترى ...، وعلى رواية الفقيه، تكون (ما) نافية والمعنى : وما يسوؤني أن أدفع في سبيل التقرب إليه سبحانه بالوضوء وتحصيل الطهارة المائية مالاً كثيراً. وعلى رواية الفروع والتهذيب (ما يشترى) تكون (ما) موصولة أي الذي يشترى بهذا المال ثواب كثير في الآخرة.

:  · /kafi/3/81/