Misbah Library
فروع الكافي 3 ٧٣

قريبٌ منّا ، أفأطلب الماء - وأنا في وقت - يميناً وشمالاً؟ قال : لا تطلب الماء، ولكن تيمّم ، فإنّي أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضلّ فيأكلك السَّبُعُ ١.

7 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرّجل يمرُّ بالرّكية وليس معه دلو؟ قال : ليس عليه أن ينزل الرّكية، إنَّ ربُّ الماء هو ربُّ الأرض فليتيمّم٢.

8 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل لا يكون معه ماء، والماء، عن يمين الطّريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال : لا أمره أن يغرِّر بنفسه فَيَعْرِض له لصٌّ أو سَبْعٌ٣.

9 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور؛ وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أتيت البئر وأنت جُنُب، ولم تجد دلواً ولا شيئاً تَغرف به، فتيمّم بالصّعيد، فإنَّ ربَّ الماء وربَّ الصّعيد واحدٌ، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم ٤

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ،عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء، فنسيه وتيمّم وصلّى ، ثمَّ ذكر أنَّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال : عليه أن يتوضّأ ويعيد الصّلاة . قال : وسألته عن تيمّم الحائض والجنب، سواء إذا لم يجدا ماءاً؟ قال : نعم٥.

42- باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي

(١)1- التهذيب ،1، نفس الباب ، ح 10 وفي ذيله ويأكلك .
(٢)2- التهذيب ! ، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه 1 ، 21 - باب التيمم، ضمن ح 3 وأخرجه عن عبيد الله بن الحلبي سأل أبا عبد الله(عليه السلام). والركية : البئر ذات الماء ، جمعها : رُكي وركايا ولا بد من حمل هذا الحديث على ما إذا كان هنالك ضرر عقلائي محتمل في النزول إلى البئر ، أو كان فيه حرج ومشقة شديدة .
(٣)3- التهذيب 1 ، 8 - باب التيمم وأحكامه ، ح 2 . والتغرير حمل النفس على الغرور .
(٤)4- التهذيب 1 ، 6 - باب حكم الجنابة و ... ، ح 117 . الاستبصار 1، 76 - باب الجنب ينتهي إلى البئر أو الغدير وليس . . . ، ح 1 . هذا، وقد نقل المحقق في المعتبر إجماع أصحابنا على هذا الحكم وذلك لعدم الوصلة إلى الماء الموجود فقال : وعدم الوصلة كعدم الماء، وهو إجماع». أقول وعدم الوصلة هنا أعم من التشريعية والتكوينية .
(٥)5- التهذيب 1 ، 9 - باب صفة التيمم وأحكام . ..، ح 19.

:  · /kafi/3/73/