Misbah Library
فروع الكافي 3 ٧٤

عبد الله(عليه السلام)في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه ماءً إلّا قليل، وخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، وليتيمم بالصّعيد، فإن الصّعيد أحبُّ إلىّ١.

2 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يُجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمّم أو يتوضأ ؟ قال : التيمّم أفضل، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطّهور٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران وجميل قالا : قلنا لأبي عبد الله(عليه السلام): إمام قومٍ أصابته جنابة في السّفر، وليس معه ماء يكفيه للغسل، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم ويصلّي بهم ، فإنّ الله عزَّ وجلَّ قد جعل التراب طهوراً ٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال : إن كانت الأرض مبتلّة وليس فيها تراب ولا ماء، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم من غباره، أو شيء مغبّر، وإن كان في حال لا تجد إلّا الطّين، فلا بأس أن تتيمّم به٤.

(١)1- التهذيب 1 ، 20 - باب التيمم وأحكامه ، حه وبمضمون الحديث عمل الأصحاب رضوان الله عليهم .
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 4 بتفاوت وسند آخر. الفقيه 1 ، 21 - باب التيمم، ذیل ح 3 باختلاف بالسند . قوله(عليه السلام): جعل عليه نصف الطهور أي جعل عليه في التيمم نصف أعضاء الوضوء تخفيفاً، وعليه فالأمر بالوضوء مع احتياجه إلى ذلك الماء ينافي التخفيف المذكور.
(٣)3- التهذيب 1 ، 20 - باب التيمم وأحكامه ، ح .. وكرره برقم 26 من الباب 10 من الجزء الثالث من التهذيب. الاستبصار 1 ، 259 - باب أن المتيمم لا يصلي بالمتوضئين، ح 5 بتفاوت وفي سنده حمزة بن حمران. الفقيه 1 ، 21 - باب التيمم ، ح 13 بتفاوت هذا والمشهور بين الأصحاب كراهة ائتمام المتطهر بالتيمم، بل نقل في المنتهى عدم الخلاف فيه إلا من محمد بن الحسن الشيباني .
(٤)4- التهذيب 1 ، 8 - باب التيمم وأحكامه ، ح 20 بتفاوت وزيادة فيه ضمنه . وهو كذلك أيضاً في الاستبصار 1 ، 93 - باب التيمم بالأرض الوحلة و...، ح .. هذا وقد أجمع فقهاؤنا رضوان الله عليهم على أنه لا يجوز التيمم إلا بالأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والمشروب. كما لا يجوز التيمم بالوحل مع وجود التراب ،ومع فقد التراب له أن يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد ،سرجه، أو عرف دابته، ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل. كما نصوا على أنه لا يجوز له التيمم بالمعادن ولا بالرماد ولا بالنبات المنسحق كالاشنان والدقيق، ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب ولا بالنجس فراجع شرائع الإسلام للمحقق 12/ 47 - 48 . وكتاب الشهيدين الطهارة، الفصل الثالث في التيمم ، ص / 37 من الطبعة الحجرية.

:  · /kafi/3/74/