Misbah Library
فروع الكافي 3 ٦٨

دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله .

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن دم البراغيث يكون في الثّوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كَثُر ، فلا بأس أيضاً بشبهه من الرّعاف، ينضحه ولا يغسله١.

وروي أيضاً أنه لا يغسل بالرّيق شيء إلّا الدَّم ٢.

9 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الرَّيَّان قال : كتبت إلى الرَّجل(عليه السلام): هل يجري دم البقِّ مجرى دم البراغيث، هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقِّ على البراغيث فيصلّي فيه، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقَّع(عليه السلام): يجوز الصلاة، والطّهر منه أفضل٣.

39- باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يُمَس شيء منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا مسَّ ثوبك الكلب، فإن كان يابساً فانضحه، وإن كان رطباً فاغسله٤.

2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرَّجل؟ قال : يغسل المكان الّذي أصابه ٥.

(١)1- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب و . . . ، ح 40 . هذا وقد نقل الاجماع عن أصحابنا رضوان الله عليهم على ، .طهارة دم ما لا نفس له سائلة
(٢)2- «يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم فإنه يطهر الفم بزوال عينه فكان الريق ظهره، أو على ما كان أقل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير، وقال ابن الجنيد في مختصره : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ونسب الشهيد في الذكرى إليه القول بطهارة الثوب بذلك، وحمل العلامة رحمه الله هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك مرآة المجلسي 168/13 .
(٣)3- التهذيب ، نفس ،الباب ح 41 . والمقصود بالرجل : الإمام الرضا(عليه السلام).
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 43 . وفي سنده : ... عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله(عليه السلام)والأمر بالنضح . إنما هو على الاستحباب لعدم سراية النجاسة مع اليبوسة .
(٥)5- التهذيب 1 ، 1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 61 . وكرره برقم 45 و 49 من الباب 12 من نفس الجزء . الاستبصار 1 ، 54 - باب مصافحة الكافر ومس الكلب، ح .. ويمكن حمله على ما لو كان أصابه برطوبة فيجب غسل المكان الحصول التنجس بالسراية نظراً إلى نجاسة الكلب .

:  · /kafi/3/68/