3 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ النّيسابوريّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام)قال : سألته عن الفارة الرَّطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أيصلّي فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء١.
4 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السّباع حيّاً أو ميّتاً؟ قال: لا يضّره، ولكن يغسل يده٢.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت؟ قال : إن كان غُسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل ، فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني إذا برد الميّت ٣.
6 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر(عليه السلام)قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر [ذلك] وهو في صلاته، كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله ٤.
40- باب صفة التيمم
1 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليُّ بن محمّد، عن سهل، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن التيمّم ؟ فضرب بيده الأرض ثمَّ رفعها فنفضها، ثمَّ مسح بها جبينيه وكفّيه مرّة واحدة ٥.
(١)1- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب و . . . ، ح 48 بزيادة في آخره .
(٢)2- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب و ...، ح 50 وفيه: هل يجوز . . . . بدل: هل يحل ه .... ... وكرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث بزيادة في آخره برفم 1522 من التسلسل العام في الجزء الثاني من التهذيب فراجع . هذا ونظراً إلى كون الحديث مرسلاً ووجود معارض لها حملها بعض الأصحاب على الاستحباب، في مقابل أشهيد الثاني حيث استدل بها على سراية نجاسة الميتة مع اليبوسة، ولم يستجوده صاحب المدارك لأن اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان .
(٣)3- التهذيب ،1 نفس ،الباب ح 98 بدون : يعني إذا . ...الخ
(٤)4- التهذيب 1 نفس الباب، ح 47 بزيادة في آخره.
(٥)5- التهذيب ،1 ، 9 - باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما . . . ، ح 4 . الاستبصار 1 ح 4 . الاستبصار 1 ، 102 - باب كيفية التيمم ، ح 3 بتفاوت فيهما . قال المحقق في الشرائع 48/1 ، وهو بصدد بيان كيفية التيمم : «والواجب في التيمم النية، واستدامة حكمها، والترتيب يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ، ثم يمسح ظاهر الكفين وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين والأول أظهر. ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين . وقيل : في الكل ضربتان، وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر. وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر علي الجبهة ، ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي . ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم فلو أبقى منها شيئاً لم يصحّ» .