Misbah Library
فروع الكافي 3 ٦٠

الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل يُجنب ثمَّ يريد النّوم ؟ قال : إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، والغسل أحبُّ إليَّ وأفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل، فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى١.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا بأس بأن يحتجم الرّجل وهو جُنُبُ.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا بأس أن يختضب الرَّجل ويجنب وهو مختضب ، ولا بأس أن يتنوّر٢ الجُنُب ويحتجم ويذبح، ولا يذوق شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض، فإنّه يخاف منه الوَضَع٣.

34- باب الجُنُب يُعْرَقُ في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجُنُبِ يَعْرَقُ في ثوبه، أو يغتسل، فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جُنب، فيصيب جسده من عرقها؟ قال : هذا كله ليس بشيء٤.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي أُسامة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): يصيبني السّماء٥ وعليَّ ثوب فتبلّه وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأُصلّي فيه؟ قال : نعم٦.

(١)1- التهذيب 1 ، 17 - باب الأغسال وكيفية ...، ج 20 بتفاوت يسير . ورواه مضمراً أيضاً والظاهر أن المسؤول هو ح الصادق(عليه السلام)لأن سماعة لأن سماعة من أصحابه ويحتمل أنه الكاظم(عليه السلام)لأن سماعة من أصحابه أيضاً .
(٢)2- يتنوّر أي يطلي بالنورة لإزالة الشعر .
(٣)3- الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح .6 . وفيه زيادة ولا يدهن . قبل قوله : ولا يذوق . . . . التهذيب 1 ، 6 - باب حكم الجنابة وصفة ...، ح 48 . والوضح : البَرَص. أو ما يكنى به عنه - كما في الصحاح ..
(٤)4- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 73. الاستبصار 1 ، 110 - باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، ح 1 . هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على القول بطهارة عرق الجنب من الحلال وعرق الحائض ،واختيها وإن اختلفوا في عرق الجنب من الحرام فالمشهور بين المتقدمين هو النجاسة كما حكي عن الصدوقين والمفيد في المقنعة، والشيخ في كتابيه النهاية ،والخلاف، بل نقل في كتابه الأخير الإجماع على النجاسة . وأما المشهور بين المتأخرين من فقهائنا القول بطهارة عرق الجنب من الحرام، بل حكى الحلي الإجماع عليه مدعياً أن من قال من أصحابنا بالنجاسة في كتاب له رجع عنه في كتاب له آخر .
(٥)5- يعني ماء المطر النازل من السماء، وهي جهة العلو.
(٦)6- ولا بد من حمله على التقية لتساهل المخالفين في أمر المني كثيراً. أو يحمل على ماء السماء قد أصاب الموضع الذي كان قد أصابه المني فطهره أيضاً لأن ما أصابه المطر فقد طهر والله العالم .

:  · /kafi/3/60/