Misbah Library
فروع الكافي 3 ٦١

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام) -وأنا حاضر - عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ؟ فقال : ما أرى به بأساً، فقيل : إنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عَصَرَه؟ قال: فقطّب أبو عبد الله(عليه السلام) في وجه الرَّجل وقال : إن أبَيْتُمْ فشيء من ماء يَنْضَحُهُ به١.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يجنب الثّوب الرَّجل، ولا يجنب الرَّجل الثَوب ٢.

5 - محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الثّوب تكون فيه الجنابة، فتصيبني السّماء حتّى يبتل عليَّ؟ قال: لا بأس.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يبول وهو جُنُب ، ثمَّ يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطبٌ؟ قال: لا بأس٣.

35- باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

1 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن المنيّ يصيب الثّوب؟ قال : إن عرفتَ مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه٤.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن ميسّر قال :

(١)1- التهذيب 1، نفس الباب، ح 74 بتفاوت يسير في الذيل الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 2. وقطب: عبس وتجهم.
(٢)2- التهذيب 1 ، 12 - باب تطهير الثياب و . . . ، ح 75. الاستبصار 1 ، 110 - باب عرق الجنب والحائض يصيب حه الثوب ، ح 3 وفي سنده : بكير، بدل ابن بكير الفقيه 1 ، 16 - باب ما ينجس الثوب والجسد ، ح 4 بتفاوت . والمراد بالثوب ، الثوب الذي يعرق فيه الجنب أو يجنب وهو يلبسه .
(٣)3- وهو محمول على ما إذا لم يعلم بإصابة محل النجاسة من الثوب للبدن وهو على هذه الحالة.
(٤)4- التهذيب 1 ، نفس ،الباب ، ح 12 وفيه : فإن خفي .... وما تضمنه الحديث من الحكم بوجوب غسل كل الثوب عند عدم العلم بمكان النجاسة منه، مما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان الله عليهم .

:  · /kafi/3/61/