Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٩

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ،عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال : لا بأس، ولا يمسَّ الكتاب١.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الجُنب يدَّهن ثمَّ يغتسل؟ قال: لا٢.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرَّضا(عليه السلام): الرَّجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخَلوق والطّيب والشيء اللكدّ مثل علك الرّوم والطّرار وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيّب وغيره؟ قال : لا بأس ٣.

8- أبو داود ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجُنُب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً ٤.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول(عليه السلام)قال : لا بأس أن يختضب الجُنب ويجنبَ المختضب، ويطّلي بالنّورة. وروي أيضاً: أن المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، وأمّا في أوَّل الخضاب فلا.

10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه

(١)1- التهذيب ،1 ، نفس ،الباب ، ح 34 . الاستبصار 1 ، 68 - باب الجنب لا يمس المصحف ، ح 2 وفيه : الكتابة، بدل الكتاب، هذا وقد ذكر أصحابنا رضوان الله عليهم إحكاماً للجنب تضمنت ما تقدم وبعضاً مما يأتي ، يقول المحقق في الشرائع :27/1 : «فيحرم عليه (أي الجنب) قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى ا البسملة، إذا نوى بها إحداها ،ومس كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه، والجلوس في المساجد، ووضع شيء فيها والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم . ويكره له الأكل والشرب، وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية، ومس المصحف (أي غير الكتابة) والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم، والخضاب» .
(٢)2- الاستبصار 1 ، 70 - باب الجُنب يدهن ويختضب و ...، ح 8 التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة ... ، ح 46 . وكرره برقم 31 من الباب 17 من نفس الجزء. والحديث محمول على الكراهة .
(٣)3- التهذيب 1 نفس الباب، ح 47. وفيه والشيء اللزق. واللكدّ من لكدّ عليه الوسخ : أي لصق به ولزمه . والطرار نوع من الطين اللزج، وفي بعض النسخ الطراد وفي بعضها الظرب.
(٤)4- التهذيب ،1 نفس الباب، ح3 .

:  · /kafi/3/59/