5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ،عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال : لا بأس، ولا يمسَّ الكتاب١.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الجُنب يدَّهن ثمَّ يغتسل؟ قال: لا٢.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرَّضا(عليه السلام): الرَّجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخَلوق والطّيب والشيء اللكدّ مثل علك الرّوم والطّرار وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيّب وغيره؟ قال : لا بأس ٣.
8- أبو داود ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الجُنُب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً ٤.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول(عليه السلام)قال : لا بأس أن يختضب الجُنب ويجنبَ المختضب، ويطّلي بالنّورة. وروي أيضاً: أن المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، وأمّا في أوَّل الخضاب فلا.
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه
:
· /kafi/3/59/