يحيى ؛ جميعاً عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: جرت السُّنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب على عقله١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيِّ، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن المجوس ، أكان لهم نبيُّ ؟ فقال : نعم أما بلغك كتاب رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) إلى أهل مكّة أن أسلموا وإلّا نابذتُكُم بحَرب ، فكتبوا إلى رسول الله
(صلی الله علیه وآله وسلم): أنْ خُذ منّا الجزية ودَعْنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم): «إنّي لست أخُذُ الجزية إلّا من أهل الكتاب» فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه - : زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب، ثمَّ أخذت الجزية من مجوس هَجَر٢ ، فكتب إليهم النَّبيُّ(صلی الله علیه وآله وسلم): «إنَّ المجوس كان لهم نبيُّ فقتلوه ، وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيّهم بكتابهم في إثني عشر ألف جلد ثَوْر»٣.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن صدقات أهل الجزية، وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم، ولحم خنازيرهم، وميّتهم؟ قال عليهم الجزية في أموالهم ، يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، وكلِّ ما أخذوا منهم من ذلك فَوِزْرُ ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جِزْيَتهم٤.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إِنَّ أرض الجزية لا تُرْفَعُ عنها الجزية، وإنّما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمّى الله في كتابه، وليس لهم من الجزية شيء، ثمَّ قال : ما أوسع العدل، ثمَّ قال : إنَّ الناس يستغنون إذا عُدِلَ بينهم، وتنزل السماء رزقها، وتُخْرج الأرض بَرَكَتَها بإذن الله تعالى٥.
:
· /kafi/3/558/