7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)في أهل الجزية، يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال : لا١.
316- باب نادر
1 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا بأس بالرَّجل يمرُّ على الثّمرة ويأكل منها ولا يُفْسِد، قد نهى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)أن تُبْنى الحيطان بالمدينة لمكان المارَّة ، قال : وكان إذا بلغ نَخْلُهُ أمر بالحيطان فَخُرِّقَتْ لمكان المارَّة٢ .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع الشّاميّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)نحوه، إلّا أنّه قال: ولا يُفْسِد ولا يَحْمِل٣.
3 -أحمد بن إدريس؛ وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن عليِّ بن الريّان، عن أبيه، عن يونس أو٤غيره، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، بلغني أنّك كنت تفعل في غلّة عين زياد شيئاً، وأنا أُحبُّ أن أسمعه منك ، قال : فقال لي : نعم ، كنت آمر إذا أدركت الثمرةُ أن يُثْلَمَ في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا، وكنت آمر في كلِّ يوم أن يوضع عشر بَنيّات٥يقعد على كلِّ بنية عشرة، كلّما أكل عشرة جاء عشرة أُخرى، يلقى لكلِّ نفس منهم مُدُّ من رطب، وكنت آمر لجيران الضيعة كلّهم :الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها ، لكلّ إنسان منهم مُدَّ ، فإذا كان الجذاذ، أوفيتُ القُوّام والوكلاء والرجال أجرتَهم وأحمل الباقي إلى المدينة، ففرّقت في أهل البيوتات والمستحقّين
:
· /kafi/3/559/