14 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام): رجل مسلم مملوك، ومولاه رجل مسلم ، وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حرّ، أيجزىء مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال : لا بأس به.
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرميِّ قال: سألته عن شارب الخمر، يُعطى من الزكاة شيئاً؟ قال : لا١.
313- باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع من أخذها
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن عليّ، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : تارك الزكاة وقد وَجَبَتْ له، مثل مانِعِهَا وقد وَجَبَتْ عليه٢.
2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد العظيم بن عبد الله العلويِّ، عن الحسين بن عليّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : تارك الزكاة وقد وجبت له ،كمانعها وقد وجبت عليه .
3 - عدُّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : الرَّجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا أسمّي له أنّها من الزكاة؟ فقال : أَعْطِهِ ولا تُسَمّ له، ولا تُذِلّ المؤمن٣.
(١)1- التهذيب 4 ، 13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من .... ، ح .9 وذكره الصدوق رحمه الله مع حذف الإسناد في ذيل كلام له بعد الحديث 31 من الباب 5 من الجزء 2 من الفقيه. هذا، وقد اعتبر كثير من الأصحاب في مستحق الزكاة العدالة، كما اعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق، وقد اعتبر بعضهم - كالمحقق في الشرائع - أن اشتراط العدالة فيه هو الأحوط فراجع شرائع الإسلام 163/1 . وقد نقل عن ابني بابويه وسلار عدم اعتبار أكثر من الإيمان ولم يشترطوا زائداً عليه .
(٢)2- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 27 . الفقيه 2 ، 3 - باب ما جاء في تارك الزكاة وقد وجبت له ، ح .! . قوله(عليه السلام): وقد وجبت له : أي من استحق الزكاة بأي عنوان من العناوين المنطبقة عليه ثم امتنع عن قبضها. واخذها . . . . قال الشهيد في الدروس : ولو تعفف المستحق، ففي رواية : هو كمن يمنع من إداء ما وجب عليه ، وتحمل على الكراهة، إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع .
(٣)3- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 28 . الفقيه ،2، 4 - باب الرجل يستحي من أخذ الزكاة فيعطى . . . ، ح . وقد ذكر الشهيد الأول رحمه الله في كتابه الدروس أنه يستحب التوصل بالزكاة إلى من يستحقها على وجه الهدية ولا بد من تقييد ذلك بأن يكون دفعه لها إليه فيما بينه وبين نفسه تقرباً بها إلى الله سبحانه وحينئذ لا يضر اظهارها بأي مظهر كان وخاصة إذا كان المستحق من أهل التعفف والإباء.