4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة، يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفيعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه، وما ينبغي له أن يستحي مما فرض الله عزّ وجلَّ، إنّما هي فريضة الله له، فلا يستحيي منها .
314- باب الحصاد والجداد
علي ُّبن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : في الزرع حقّان: حقُّ تؤخذ به وحقُّ ،تعطيه ، قلت : وما الّذي أوخذ به وما الّذي أُعطيه؟ قال: أمّا الّذي تؤخذ به فالعُشْر ونصفُ العُشْر، وأمّا الّذي تعطيه فقول الله عزّ وجلَّ :﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾٢يعني من حصدك الشيء بعد الشيء - ولا أعلمه إلّا قال : الضّغث٣ثمَّ الضَّغْث حتّى يفرغ .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم ؛ وأبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام)في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾، فقالوا جميعاً قال أبو جعفر(عليه السلام): هذا من الصدقة ، يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجَداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطى الحارس أجراً معلوماً، ويترك من النخل معافارة وأمّ جعرور٤، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه٥.
3 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن
:
· /kafi/3/555/