فقال : لا بأس١.
6 - صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أربعمائة درهم وله عيال، وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أيكبُّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقيّة من الزكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة؟ قال: نعم، إنَّ الدار والخادم ليستا بمال٢.
8- أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ له ثمانمائة درهم، ولا بن له مائتا درهم، وله عشر من العيال،ّ وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً، وليس له حرفة بيده وإنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر، ثمَّ يأكل من فضلها ،أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: نعم، ولكن يخرج منها الشيء؛ الدّرهم .
9 - عدَّةٌ من أصحابنا،ّ عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قد تحلّ الزكاة لصاحب السّبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين درهماً ، فقلت له : وكيف يكون هذا؟ فقال : إذا كان صاحب السّبعمائة له عيال كثير، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعفّ عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأمّا صاحب الخمسين، فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله٣.
10 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله(عليه السلام)، فقال له أبو بصير : إنَّ لنا صديقاً وهو رجلٌ صدوق يدين الله
:
· /kafi/3/552/