صاحب السّبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السّبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة، فهذا يأخذها، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترف١وعنده ما يجب فيه الزكاة .
2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سمعته يقول : إن الصّدقة لا تحلُّ ،لمحترِف، ولا لذي مِرَّة سوي٢قويّ فتنزَّهوا عنها.
3 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن عليّ، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم ، وهو رجلٌّ خفاف، وله عيال كثيرة، ألَه أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : يا أبا محمّد، أيربح في دراهمه ما يقوت عياله ويفضل؟ قال: قلت نعم قال : كم يفضل؟ قلت : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة، قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى، قلت: كيف يصنع ؟ قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم [وشرابهم] وكسوتهم، وإن بقي منها شيء يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فَضَّه٣على عياله حتّى يلحقهم بالناس .
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الزكاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف، فقد حلّت له الزكاة، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا٤.
5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الأوَّل(عليه السلام)قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟
:
· /kafi/3/551/