Misbah Library
فروع الكافي 3 ٥٥٠

لا ، ولو جعله حليّاً أو نقرأ١فلا شيء عليه فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقَّ الله بأن يكون فيه٢.

311- باب الرجل يعطي عن زكاته العوض

1 - 1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيِّ قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحَرْث من الحنطة والشعير وما يجب على الذَهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلِّ شيء ما فيه؟ فأجاب(عليه السلام): أيّما تيسّر يُخرج٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر قال: سأل أبا الحسن موسى(عليه السلام)عن الرَّجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيُحِلّ ذلك؟ قال : لا بأس به٤.

3 - محمّد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سعيد بن عمرو، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدَّقيق والبطّيخ والعنب فيقسّمه؟ قال : لا يعطيهم إلّا الدَّراهم كما أمر الله تبارك وتعالى٥.

312 - باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإنَّ

(١)1- النقار : القطعة المذابة من الذهب والفضة والنُّقرة :- كما في الصحاح - السبيكة
(٢)2- قال الشهيد في الدروس وفي سقوطها (الزكاة) بأسباب الفرار قولان أشبههما السقوط. وأخرجه في الفقيه 2 ، 5 - باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 28 بتفاوت يسير .
(٣)3- الفقيه ،2 نفس الباب، ح 27 . التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة، ح 5 .
(٤)4- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح .6 . وفي ذيله : أيحلّ ذلك له. الفقيه 2، نفس الباب، ح 26 . هذا، ومن المتفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم هو جواز إعطاء القيمة في زكاة النقدين وإن وقع الخلاف بينهم في جوازه في غيرهما كالأنعام فراجع كلا من الخلاف للشيخ والمقنعة للمفيد والمعتبر ايضا للمحقق رحمهم الله.
(٥)5- الحديث ضعيف على المشهور.

:  · /kafi/3/550/