2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة١.
3- أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: من أقرض رجلاً قرضاً إلى مَيْسَرَة كان ماله في زكاة، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتّى يقضيّه٢.
309- باب قصاص الزكاة بالدَّين
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل(عليه السلام)عن دَين لي على قوم قد طال حَبْسَهَ عندهم ، لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : نعم .
2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يكون له الِّدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاءٌ بما كان عليه من دَين، من عَرَض من دار أو متاع من متاع البيت، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة، أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء، ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً، فليعطه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة.
310- باب من فّرَّ بماله من الزكاة
1 - عليُ بن إبراهيم عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ فرَّ بماله من الزكاة، فاشترى٣به أرضاً أو داراً، أعليه فيه شيء؟ فقال:
:
· /kafi/3/549/